تصل الى الثاني حتى طلقها وهي بين المنزلين ، كان عليها ان تعتد في الثاني لأنها مأمورة بالانتقال اليه.
وإذا أمرها بالخروج من بلدها الى بلد آخر ثم طلقها ، فان كان طلاقه لها حصل قبل خروجها من منزلها ، اعتدت في منزلها ، لان الطلاق صادفها وهي مقيمة فيه. وان كان طلقها بعد فراقها لمنزلها ولم تفارق بنيان البلد ، كان عليها الرجوع الى منزلها الأول وتعتد فيه ، لأنها لم تفارق البلد.
وان كان خروجها لأنه اذن لها في الحج أو الزيارة أو النزهة ولم يأذن في إقامة مدة مقدرة ففارقت البلد وطلقها ، لم يلزمها الرجوع الى منزلها ، لأنه ربما كان الطريق مخوفا وتنقطع عن الرفاق. فإذا أرادت الرجوع كان لها ان تعتد في منزلها. وان تعذر في وجهها (١) وكان اذن لها في النزهة أو الزيارة ، كان لها ان تقيم ثلاثة أيام (٢) فإذا قضتها أو قضت الحج ، ولم تجد رفقة (٣) وكان الطريق أمنا وعلمت من حالها انها إذا رجعت الى البلد أمكنها ان تقضى ما بقي من عدتها ، وجب ذلك عليها ، وان كانت لا تتمكن من ذلك (٤) لزمها الرجوع ، لأنها مأمورة وليست مأمورة بالإقامة.
فإن كان أمرها بالإقامة في البلد الأخر مدة معينة أو شهرا معينا ، أو شهرين معينين ، ففارقت بلدها وطلقها ، فإنه ان كان طلقها قبل وصولها الى البلد الأخر ، كان حكمها كما ذكرناه في طلاقه لها بين المنزلين. وان كان طلقها بعد وصولها اليه ، جاز لها ان تقيم فيه المدة التي أذن لها بالمقام فيها.
__________________
(١) الصواب « فان نفذت في وجهها » كما في المبسوط أى مضت.
(٢) اى وان كان اذن لها في الحج فلها ان تقضيه كلما يدوم.
(٣) في المبسوط « ولم تجد رفقة وخافت في الطريق فلها ان تقيم لان ذلك عذر وان وجدت رفقة وكان الطريق أمنا » إلخ وكأنه أصوب من المتن.
(٤) اى من قضاء باقي العدة في منزلها بعد الرجوع