وإذا أحرمت المرأة وطلقها الزوج ، وجبت العدة عليها، فان كان الوقت ضيقا تخاف من فوات الحج ان أقامت العدة ، كان عليها ان تخرج وتقضى حجها ثم ترجع لتقضى ما بقي عليها من العدة ان كان بقي عليها منها شيء. فان لم يكن الوقت ضيقا وكان واسعا ، أو كانت محرمة بعمرة ، فليس تقيم وتقضى العمرة (١) ثم تحج وتعتمر.
فان طلقها ولزمتها العدة ثم أحرمت ، كان عليها ملازمة المنزل لقضاء العدة لأن وجوب العدة سابق ومتقدم لا حرامها ، وهي مفرطه في إدخال الإحرام عليها. فاذا قضت ما عليها من العدة وكانت محرمة بعمرة ، فإنها لا تفوت فتأتي بها ، فان كانت محرمة بحج فان لم تكن فاتها أتت به ، وان كان قد فات ، كان عليها ان تتحلل بعمرة وكان عليها القضاء (٢) من قابل.
وإذا أذن الرجل لزوجته في الخروج الى بلد وأطلق ذلك فخرجت ثم طلقها واختلفا فقالت الزوجة نقلتني ، وقال الرجل لم انقلك ، كان القول قول الرجل وعليها الرجوع الى المنزل وتعتد فيه ، لأنه اختلاف في نية الزوج وهو اعلم بما أراد ، فان مات واختلفت الزوجة مع ورثته ، كان القول قولها ، لأنهم استووا في الجهل بما أراد ، وظاهر قوله موافق لدعوى المرية لأن ظاهر امره لها بالخروج الى موضع كذا ، وظاهره النقلة (٣).
__________________
(١) الصواب « فإنها تقيم وتقضى العدة » كما في المبسوط.
(٢) اى قضاء الحج وقال في المبسوط : « عندنا ان كان حجة الإسلام وعندهم أي العامة على كل حال » قلت هذا قرينة على كون المراد بالمتن حجة الإسلام ثم انه تقدم ان المطلقة الرجعية تخرج في عدتها لحجة الإسلام مطلقا وللمندوب بإذن الزوج فيرد على ما ذكره هنا انه ان كان الحج واجبا وجب عليها الإحرام بعد الطلاق والمضي فيه وكذا ان كان مندوبا وقد أحرمت له بالاذن وان أحرمت بدونه كان باطلا لأنها بحكم الزوجة فلا يبقى مورد للقضاء ولا يبعد كون الحكم في العمرة أيضا كذلك.
(٣) تقدم ان المطلقة الرجعية إذا مات زوجها في العدة تستأنف عدة الوفاة