المكاتب لم يصح البيع ، لأن النهي ورد عن بيع ما لم يقبض وهذا بيع لما لم يقبض فلم يصح.
وإذا اشترى المكاتب من يعتق عليه بحق القرابة كالآباء ، والأمهات أو غيرهم بإذن سيده صح ذلك؟ وان كان بغير اذن سيده كان الشراء باطلا لأن في ابتياع من ذكرناه إتلافا للمال ، لأنه يخرج من يده شيئا ينتفع به ويمكنه التصرف فيه ويستبدل به مالا ينتفع به ولا يمكنه التصرف فيه وما كان كذلك كان إتلافا في الحقيقة.
ويجوز كتابة الذمي : للذمي؟ فإن كاتب نصراني : نصرانيا كانت كتابته صحيحة جائزة بما يجوز به كتابة المسلم للمسلم ، ويرد على الوجه الذي يرد عليه كتابة المسلم فاذا كاتب من ذكرناه عبدا وترافعا الى حاكم المسلمين حكم بينهما بحكم الإسلام فإن كانت الكتابة تجوز بين المسلمين أمضاها وان كانت لا يجوز ردها؟! لان الحاكم انما يجوز له ان يحكم بما يجوز له في دينه ، فاذا حكم بينهما وكانت الكتابة صحيحة أقرهما عليها وأمضاها؟ وان كانت فاسدة بأن يكونا عقداها على خمر ، أو خنزير ، أو شرط فاسد وكانا قد عقدا ذلك في حال كفرهما وتقابضا العوض وأسلما وترافعا الى حاكم المسلمين فإنه يقرهما على ذلك؟ لا بمعنى انه يحكم بصحته لكن لا يتعرض له ، ويجرى مجرى المتزوجة على مهر فاسد وتقابضا العوض في حال كفرهما وأسلما
فإن عقد الكتابة على خمر أو خنزير في حال الشرك ثم أسلما وتقابضا العوض بعد الإسلام فالحاكم يبطل ذلك ويرده؟! لان قبض الخمر والخنزير لا يجوز في حال الإسلام ، ويلزم في ذلك قيمة ما وقع عليه العقد عند مستحليه ، فان كان عقد الكتابة في حال الكفر ثم أسلما وترافعا قبل التقابض أو بعد قبض البعض كان القول في ذلك ما قلناه في المسئلة المتقدمة.
وإذا كان للكافر عقد مكاتبة ثم أسلم لم يقع عليه؟ لان العقد رفع سلطانه عنه وقد حصل فاما ان يسلم ثم كاتبه لم يصح ذلك (١).
__________________
(١) هذا الفرع كذا في النسخ ومعناه غير واضح والظاهر ان الصواب ما في