في كتابة مثله؟ وان كان قدر ما يكاتب عليه فإنه يكاتب على ذلك القدر من غير زيادة عليه. فاذا كوتب وادي مال الكتابة كان المال غير محسوب من جملة التركة؟ بل يكون حقا خالصا للوارث ، هذا إذا كان قيمته يخرج من الثلث؟ فان لم يخرج ، فإنه يكاتب القدر الذي يحتمله الثلث.
وإذا كان له عدة من العبيد فاوصى بان قال كاتبوا عبدا من عبيدي ، كان للوارث ان يكاتب اى عبد اراده؟ ولا يجوز ان يكاتب امة لان اسم العبد لا يجرى عليها؟ فاذا قال كاتب امة من إمائي كان له ان يكاتب اى امة أراد ، ولا يجوز ان يكاتب عبدا لان اسم الأمة لا يجرى عليه.
وإذا قال كاتب عبدا من عبيدي وقد كان له خنثى قد حكم عليه بأنه رجل ، جاز ان يكاتبه؟ فان كان له خنثى قد حكم فيها بأنها أنثى ، فقال كاتب امة من إمائي جاز ان يكاتبها وإذا قال كاتب واحدا من رقيقي جاز ان يكاتب عبدا أو امة؟ لان اسم الرقيق يجرى عليهما فان كان له خنثى مشكل لم يكاتبها حتى يبين أمرها. (١)
وإذا كان له عبد فكاتبه ومات السيد ، لم ينفسخ الكتابة بموته لأنها لازمة من جهته ، فان كان مال الكتابة ينصرف الى ورثته وكانوا رشيدين بالغين عقلا ، والمال لهم وكانوا واحدا ، أسلم المكاتب اليه المال؟ وان كانوا جماعة دفع الى كل واحد منهم حقه؟ فان دفع البعض الى بعض منهم لم يعتق (٢) ، فان سلم المال إلى الوصي لم يعتق لأن الورثة لا يولى عليهم لأنهم من أهل الرشد والوصية لا تصح في حقوقهم
وان كانوا غير رشيدين أو كانوا أطفالا أو مجانين وكان لهم جد ، كان هو الناظر في أمورهم ، فلا تصح معه الوصية فإذا دفع المال اليه عتق؟ وان لم يكن جد
__________________
(١) الظاهر ان المراد ما إذا قال كاتب عبدا أو امة دون ما إذا قال رقيقا لان اسم الرقيق يجرى على المشكل أيضا فلعل هذه الجملة قبل ذلك
(٢) وكذا إذا دفع الكل الى بعضهم كما يأتي نحوه في الدفع إلى الوصي ولعل لفظة « البعض » هنا زائدة لوضوح انه لا يعتق بدفع بعض المال مطلقا