ووصى أبوهم الى من ينظر في أمورهم صح ذلك ويجب على المكاتب ان يدفع ذلك الى الوصي ان كان واحدا وان كانا اثنين وقد أوصى إليهما والى كل واحد منهما على الانفراد ، كان للمكاتب ان يدفع ذلك إليهما والى كل واحد منهما وان كان اوصى إليهما ولم يوص الى كل واحد منهما على الانفراد ، لم يجز ان يدفع الى أحدهما ولكن يدفع إليهما ، فإن دفع الى أحدهما لم يعتق لان الموصى إنما أوصى باجتهادهما ولم يوص باجتهاد واحد منهما وحده.
فان كان الورثة بعضهم صغارا وبعضهم كبارا ، قبض الكبار حقوقهم واما الصغار : فان الحاكم ينصب لهم أمينا فيدفع المكاتب اليه ذلك.
وإذا كان مال الكتابة ينصرف الى موصى له به وكان هذا الواحد (١) معينا كان الحق له؟ وان كان اوصى به لأقوام غير معينين مثل الفقراء والمساكين ، لم يجز للمكاتب ان يوصل المال إليهم بنفسه ، وعليه ان يسلمه إلى الوصي لأن الميت لم يرض باجتهاد المكاتب ، وانما يرضى باجتهاد الوصي.
فإن كان مال الكتابة ينصرف الى غرماء وقضاء ديون ، وكان السيد قد أوصى بأن يقتضي من مال الكتابة جاز للمكاتب تسليمه الى أصحاب الديون ويجوز ان يسلمه إلى الوصي وليس للوارث حقها هنا فيه؟ وان لم يكن قد وصى ، كان الحق للوارث والوصي معا فلا يجوز للمكاتب ان يدفعه الا بحضرتهما ورضاهما ، لأن للورثة حقا فيه وهو أخذهم المال ويقضوا الدين من عندهم.
وإذا كان له عبد فكاتبه على مال وكان مشروطا عليه وأراد سيده فسخ الكتابة ولم يكن قد حل على المكاتب نجم ، لم يجز له الفسخ ، وكذلك : ان كان قد حل عليه نجم ومعه ما يؤدى ولم يمتنع من الأداء.
فإن كان قد حل عليه المال ولم يكن معه ما يؤدى أو كان ذلك معه وامتنع من أدائه ، كان لسيده فسخ الكتابة فإن كان العبد حاضرا كان للسيد فسخ ذلك بنفسه
__________________
(١) لعل الصواب « واحدا معينا ».