على هذه الصفة وكان مستحقا فإنه لا يعتق لان تقرير (١) قوله ان أعطيتني ثوبا من صفته كذا وكذا يعني أملكه وانتفع به والمستحق لا يملكه ولا ينتفع به ، وهكذا : لو قال له ان أعطيتني هذا الثوب فأنت حر فغصبه وأعطاه فإنه لا يعتق بمثل ذلك.
وإذا اوصى بما في ذمة مكاتبه لإنسان ولآخر برقبته إذا عجز كانت الوصيتان صحيحتين فإن أدى مال الكتابة عتق ، ويكون ذلك المال للموصى له به فيبطل وصيته لآخر ، فان عجز نفسه واسترق ، سلمت الرقبة الى الموصى له بها ويطلب الأخر بالمال (٢) وإذا كاتب عبده كتابة فاسدة ثم اوصى بما في ذمته بطلت الوصية ، لأنه لا يملك شيئا في ذمته؟ فان قال إذا قبضت مال الكتابة فقد أوصيت لك به ، كانت الوصية صحيحة لأنه إذا قبض المال ملكه (٣) ، وما يأخذه من ذلك يملكه لأنه كسب عبده.
وإذا اوصى لإنسان فقال : أوصيت لك بما يعجله مكاتبى من مال الكتابة كانت الوصية صحيحة؟ فإن عجل مما عليه شيئا دفع ذلك الى الموصى له ، وان لم يعجل شيئا بل ادى المال كرها (٤) بطلت الوصية.
وإذا كان له عبد فكاتبه كتابة فاسدة ثم اوصى برقبته كانت الوصية صحيحة لأن ملكه لم يزل عن رقبته بالكتابة الفاسدة؟.
وإذا اوصى إنسان فقال ضعوا عن مكاتبى أكثر ما بقي عليه من مال الكتابة ، كان قد اوصى بوضع نصف ما عليه وزيادة لأن أكثر الشيء ما زاد على نصفه ، فيلزم الوارث ان يضع عنه نصف مال الكتابة (٥) وزيادة على ذلك ما أراد من غير تحديد ومقدار.
__________________
(١) لعل الصواب « تقدير » كما في المبسوط
(٢) الصواب « وبطلت الأخرى بالمال » كما في بعض النسخ والمبسوط.
(٣) زاد هنا في هامش نسخة ( ب ) « وان كان قبضه عن كتابة فاسدة لأنه أضاف الوصية إلى ملكه » وكذا في المبسوط.
(٤) لعل الصواب « نجوما » أو نحوه مما هو خلاف التعجيل وفي المبسوط « كرة » والله العالم.
(٥) ان لم يدفع منه شيئا الى الموصى والا فنصف ما بقي عليه وزيادة.