« قد جاءها ما يفسد الصلاة ، فلا يغتسل » (١).
والتقريب أنّه لو لا وجوب الغسل لأجل الصلاة وسقوطه من جهة سقوطها لما صحّ التعليل المذكور أو سقوط الوجوب الغيري ، ولا يوجب تأخير الواجب النفسي.
وحمله على كون الحدث الطاري مانعا من رفع الحدث السابق لا يوافق ظاهر العبارة ؛ لوقوع التعليل فيه بفساد الصلاة دون الغسل.
على أنّ الحكم بفساده غير ظاهر ؛ لقضاء الإطلاقات بالصحّة ، وبقاء حدث الحيض لا يوجب عدم ارتفاع الجنابة بعد كونهما حدثين مختلفين كما هو الظاهر وإن اشتركا في كثير من الأحكام.
ولذا يمكن رفع أحدهما بدون الآخر كما إذا اغتسل عن الحيض بعد انقضاء العادة ؛ لعدم الاكتفاء به عن الجنابة.
وكذا العكس على القول به.
وفي المعتبر الآتي تصريح بما قلناه ، فدعوى تكافؤ (٢) الاحتمالين كما وقع من العلّامة المجلسي (٣) ليس على ما ينبغي.
وقريب من الحيثيّة المذكورة عدّة من المعتبرة (٤) الدالّة على تأخير غسل الجنابة بعد مجيء الحيض إلى زمان طهرها فتغسل غسلا واحدا للحيض والجنابة.
وفي موثقة منها تخييرها حينئذ بين الغسل والتأخير إلى وقت الطهر ، فيغسل غسلا واحدا منهما ؛ لإشعار الحكم بتأخير غسلها بكون مطلوبيّة الغسل لأجل الصلاة ، فيسقط وجوبه بسقوط وجوبه وإن بقي مشروعيّته كما دلّت عليه الموثقة الأخيرة وقضى به الأصل المذكور.
__________________
(١) الكافي ٣ / ٨٣ ، باب المرأة تر الدم وهي جنب ، ح ١ ومع اختلاف يسير.
(٢) في ( ألف ) : « تكاثر ».
(٣) بحار الأنوار ٧٨ / ٦٠.
(٤) الإستبصار ١ / ١٤٧ ، باب المرأة الجنب تحيض عليها غسل واحد. أم غسلان ح (٥٠٦) ٥.