ولو تعذر عليه استعمال الماء ففي ارتفاع الكراهة بالتيمّم بدل الغسل أو الوضوء وجه قويّ بناء على عموم بدليّة التراب عن الماء.
هذا إذا قلنا بعدم كون التيمّم رافعا مطلقا وإلّا فلا إشكال.
ويتفرع على ما قلنا عدم مشروعية الوضوء لو تمكّن منه خاصّة إذا تيمّم بدلا من الغسل.
ومنها : النوم بلا خلاف فيه يعرف ؛ للصحيح : عن الرجل ينبغي له أن ينام وهو جنب؟ فقال : « يكره ذلك حتّى يتوضأ » (١).
والخبر : « لا ينام المسلم وهو جنب ولا ينام إلّا على طهور فإن لم يجد الماء فليتيمّم » (٢).
ولو أراد النوم استحبّ له الوضوء كما دلّت عليه الصحيحة المذكورة ، ونصّ عليه الأصحاب.
وهل يرتفع به الكراهة؟ ظاهر الصحيحة ذلك ، وعدّ في التذكرة (٣) من المكروهات النوم إلّا أن يتوضأ. وعزاه إلى علمائنا مؤذنا بالاتفاق عليه.
وقضية إطلاق الخبر الأخير بقاءها لبقاء الجنابة.
وقد يقال : إنّ قوله « ولا ينام إلّا على طهور » يدلّ على ارتفاع الكراهة بارتفاع (٤) إحدى الطهارات الثلاث.
وفيه : أنّه لا يبعد حمله على بيان حكم آخر ، وهو استحباب النوم متطهّرا كما دلّت عليه المستفيضة ، ومرّت الإشارة إليه ، فيكون الضمير في « ينام » راجعا إلى المسلم مطلقا بل ربّما يقال بدلالته على كراهة النوم من غير طهارة ؛ أخذا بظاهر النهي.
وكأن الظهور فيه إذن بمعنى الطهارة.
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه ١ / ٨٣ ، باب صفة غسل الجنابة ، ح ١٧٩.
(٢) وسائل الشيعة ٢ / ٢٢٧ باب كراهة النوم للجنب الا بعد الوضوء ، ح ٣.
(٣) تذكرة الفقهاء ، ١ / ٢٤٢.
(٤) لم ترد في ( ب ) : « الكراهة بارتفاع ».