ويحتمل أيضا إرجاع الضمير إلى المسلم الجنب ، ويكون المقصود بيان كراهة نومه إلا بعد الاغتسال ؛ إذ هو طهور الجنب ، فالتيمّم المذكور بدله هو التيمّم عوض الغسل.
وعلى التقديرين فلا يقيّد ارتفاع الكراهة بمجرّد الوضوء كما توهّم.
ويؤيّده بعد إطلاق الطهور على وضوء الجنب لانتفاء الرفع فيه.
وكيف كان ، فلا شبهة في رجحان الغسل قبل النوم للموثّق : « إن (١) أحبّ أن يتوضّأ فليفعل والغسل أفضل من ذلك » (٢).
وقد يستفاد ذلك أيضا من صحيحة عبد الرحمن ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : أينام على ذلك؟ قال : « إنّ الله تعالى يتوفّى الأنفس (٣) في منامها ، فلا يدري ما يطرقه من البليّة إذا فرغ فليغتسل » (٤).
وربّما يستفاد منه تعليل التعجيل باحتمال طروّ الموت على الجنابة ، فلا يكره لولاه كما بالنسبة إلى المعصومين حيث كانوا عالمين بوقت وفاتهم ، فلا يعارض الكراهة ، بل مرسلة الصدوق « أنا أنام على ذلك حتّى أصبح وذلك أني أريد أن أعود » (٥).
بحمله على العود في الانتباه. كذا ذكره في الحدائق (٦).
وأنت خبير بأنّه لا دلالة في الصحيحة على ارتفاع الكراهة مع انتفاء احتمال الموت ، وقد دلّ غيره (٧) على ثبوت الكراهة مطلقا ، وحمل العود على العود في الانتباه بعيد جدا سيّما مع تعلّق الإرادة به.
ثمّ إنّ ظاهر المرسل استثناء النوم على الجنابة مع إرادة العود إلى الجماع ، ولدلالة
__________________
(١) زيادة : « إن » من ( د ).
(٢) الكافي ٣ / ٥١ ، باب الجنب يأكل ويشرب ويقرأ ، ح ١٠.
(٣) في ( ألف ) : « بهم في الأنس » بدلا من « يتوفى الأنفس ».
(٤) تهذيب الأحكام ١ / ٣٧٢.
(٥) من لا يحضره الفقيه ١ / ٨٣ ، باب صفة غسل الجنابة ، ح ١٨٠.
(٦) الحدائق الناضرة ٣ / ١٤٠.
(٧) لم ترد في ( ب ) : « غيره ».