فعله عليهالسلام على انتفاء الكراهة ، وهو غير معروف بين الأصحاب.
نعم ، قد يقال : إنّه لا دلالة فيها على عدم تقديمه الوضوء إلّا أن يستفاد ذلك من عدم ذكره مع تعليل الحكم بإرادة العود.
وكيف كان ، ففيها دلالة على مدخليّة إرادة العود في النوم على الجنابة إلّا أنّ الرواية يشكل في تقييدها بسائر الإطلاقات ، وما دلّ على التسامح في أدلّة السّنن لا يشمل مثل ذلك كما لا يخفى.
هذا ، ولا يذهب عليك أنّ في الصحيحة المذكورة إشارة إلى وجوب الغسل لنفسه إلّا أنّها ليست بتلك المكانة من الظهور ليمكن الاستناد إليها في مقابلة ما قدّمنا ، فتأمل.
ثمّ في اعتبار اتصال الوضوء بالنوم وعدم تخلّل الحدث بينهما ما مرّ.
ومنها : قراءة القرآن سوى العزائم الأربع ما زاد على سبع آيات على المشهور بين الأصحاب كما حكاه غير واحد منهم. وعن القاضي (١) المنع منها كذلك. وعن الديلمي المنع منه مطلقا.
وحكى في السرائر (٢) (٣) عن بعض علمائنا القول بتحريم ما زاد على السبعين ، واستضعفه.
والحق جواز القراءة (٤) مطلقا ؛ للمعتبرة المستفيضة الدالّة عليه كصحيحة الفاضلين : الجنب والحائض هل يقرءان من القرآن شيئا؟ قال : « نعم ما شاء إلّا السجدة » (٥).
وفي آخر : أتقرأ النفساء والجنب والحائض والرجل يتغوّط القرآن؟ قال : « يقرءون ما شاءوا » (٦).
__________________
(١) المهذب ١ / ٣٤.
(٢) في ( ب ) و ( د ) : « التحرير ».
(٣) السرائر ١ / ١١٧.
(٤) في ( د ) زيادة : « له ».
(٥) الإستبصار ١ / ١١٥.
(٦) الإستبصار ١ / ١١٤.