وأمّا ما في خبر السكوني (١) : « سبعة لا يقرءون القرآن .. » وعدّ منها الجنب ، وخبر أبي سعيد الخدري ـ وكأنّه من روايات العامّة ـ في وصيّة النبي صلىاللهعليهوآله لعلي عليهالسلام أنّه قال : « يا علي! من كان جنبا في الفراش مع امرءته فلا يقرء القرآن ، فإني [ أخشى ] (٢) أن تنزل عليهما نار من السماء فتحرقهما » (٣).
وكأنّهما مستند الديلمي ، فمع عدم حجيّتهما في نفسهما لا تقاومان تلك المعتبرة المعتضدة بالأصل والعمل ومخالفة العامة.
ويمكن حملها على الكراهة ، وكذا الحال في الموثق : عن الجنب هل يقرء القرآن؟ قال : « ما بينه وبين سبع آيات » (٤).
قال الشيخ : وفي رواية زرعة ، عن سماعة : سبعين آية (٥).
وكأنّ الأول مستند القاضي ، ولا يخفى ضعفه.
والظاهر أنّه مستند الأكثر في الحكم بكراهة ما زاد على السبع ، ولا بأس به لعدم صراحة الخبر في الحرمة.
فبقرينة الأخبار الأخر يتعيّن حملها على الكراهة إلّا أنّه يحتمل حملها على الثلاثة ؛ إذ القول بالمنع مطلقا أو على تفصيل معروف بين العامة.
وعن جماعة منهم الحكم بالكراهة مضافا إلى عدم إشعار المعتبرة المذكورة بالكراهة ، بل قد يستظهر من سياق جملة منها ، فبملاحظة ذلك يمكن المناقشة في ثبوت الكراهة إلّا أن البناء عليها أظهر بعد ظهور الموثقة المذكورة فيها المعتضدة بعمل الأصحاب وعدم صراحة غيرها بخلافها.
__________________
(١) بحار الأنوار ٨٩ / ٢١٢ ، باب آداب القراءة وأوقاتها ، ح ٨.
(٢) الزيادة من المصدر.
(٣) من لا يحضره الفقيه ٣ / ٥٥٢.
(٤) الإستبصار ١ / ١١٥.
(٥) تهذيب الأحكام ١ / ١٢٩.