فقال : « إن كان يغسله اغتساله بالماء أجزأه ذلك » (١).
وروى علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه قال : سألته عن الرجل تصيبه الجنابة لا يقدر على الماء فيصيبه المطر أيجزيه ذلك أو عليه التيمّم؟ فقال : « إن غسله أجزأه ، وإلّا تيمّم » (٢).
وفي المرسل ، عن الصادق عليهالسلام : في رجل أصابته (٣) جنابة فقام (٤) في المطر حتّى سال على جسده أيجزيه ذلك عن الغسل؟ قال : « نعم » (٥).
وقد يستشكل فيه من جهة كون الإلحاق قياسا والإطلاقات المذكورة منزّلة على غسل الترتيب ؛ لما دلّ على اعتبار الترتيب من الأخبار والإجماع إلّا أنّ الأخذ بظاهرها مع التأيّد بالاعتبار المذكور أظهر ؛ إذ ما ذكر كيفيّة أخرى للغسل ، فلا معارضة توجب الحمل.
وفيه تأمّل.
رابعها : نصّ غير واحد من الأصحاب بأفضلية الترتيب على الارتماس. ولم نجد في الأخبار ما يدلّ عليه صريحا.
وقد تستدل له بأنّه المعروف من فعل المعصومين عليهمالسلام وأنّ المستفاد من الأخبار أنّ (٦) الترتيب هو الأصل في وضع الغسل حيث فسّر الغسل في عدّة أخبار بالمرتّب ، والمذكور في أخبار الارتماس أنّه يجزيه عن غسله ، وهو ظاهر في كون ذلك على خلاف أصل وضعه (٧).
وظاهر المفيد (٨) كراهة الارتماس في الماء الراكد ، قال : إنّه (٩) إن كان قليلا أفسده وإن كان
__________________
(١) الإستبصار ١ / ١٢٥ ، باب سقوط فرض الوضوء عند الغسل من الجنابة ح ٧.
(٢) وسائل الشيعة ٢ / ٢٣٢ ، باب كيفية غسل الجنابة وارتماسا ، ح ١١.
(٣) في مخطوطات الأصل : أصابه. وما أدرجناه من المصدر.
(٤) في مخطوطات الأصل : فقال. وما أدرجناه من المصدر.
(٥) الكافي ٣ / ٤٤ باب صفة الغسل والوضوء قبله ، ح ٧.
(٦) زيادة : « أنّ » من ( د ).
(٧) في ( ألف ) : « الأصل ومنعه » بدلا من « أصل وضعه ».
(٨) المقنعة : ٥٤.
(٩) لم ترد في ( ب ) : « قال إنّه ... المذكورة ».