كثيرا خالف السنّة. وهو ظاهر الشيخ في التهذيب (١) عند شرح العبارة المذكورة.
واحتجّ له على الأوّل بأنّ الجنب حكمه حكم النجس ، فإذا لاقى القليل فسد. وكأنّه أراد بذلك خروجه عن الطهوريّة بالاغتسال فيه ؛ إذ لا قائل في الطائفة بظاهر ما ذكره.
وعلى الثاني بصحيحة ابن بزيع : كتبت إلى من يسأله عن الغدير يجتمع فيه ماء السماء أو يستقى فيه من بئر فيستنجي فيه الإنسان من بول أو يغتسل فيه الجنب ، ما حده الّذي لا يجوز؟ فكتب (٢) : « لا توضّأ من مثل هذا إلّا من ضرورة إليه » (٣) قال : قوله « لا توضّأ .. » إلى آخره ، يدلّ على كراهة النزول (٤) بينه ، وإلّا لما قيّد الوضوء والغسل منه بحال الضرورة.
ولا يذهب عليك ما يرد على كلّ من الوجهين ؛ إذ لا يصلح شيء منهما لإفادة كراهة الاغتسال فيه ( أوّلا. نعم ، يمكن الاستدلال بالأخير على كراهة الاغتسال فيه بعد الاغتسال فيه ) (٥) سواء كان الغسلان مرتبين أو ارتماسيين ، وهو غير المدّعي. وكذا البدأة من الأعلى فيجوز الوجهان بلا خلاف فيه يظهر ؛ أخذا بالإطلاقات ، وظاهر خصوص بعض الروايات.
وربّما يظهر من بعض الأخبار اعتبار البدأة بالأعلى ، وهي محمولة على بيان المغسول أو على الندب.
__________________
(١) تهذيب الأحكام ١ / ١٤٩.
(٢) لم ترد في ( ب ) : « فكتب ... غير المدّعي ».
(٣) تهذيب الأحكام ١ / ١٥٠.
(٤) هذا هو الصحيح ، وفي الأصل : « الرول ».
(٥) ما بين الهلالين أدرجت في المتن من ( د ).