طلوع الفجر يوم الجمعة إلى قرب الزوال ) (١).
ولا يبعد حملها على ما هو الغالب من إيقاع ذلك قبل الزوال بشىء يسير ؛ إذ اتصاله بالزوال بعيد جدّا ؛ إذ ربّما يكون في تأخره كذلك وقوع بعض أجزائه بعد الزوال.
ومنها : تحديده بصلاة الجمعة. وهو الظاهر من الشيخ في صلاة الخلاف (٢) حيث قال : وقت غسل [ يوم ] (٣) الجمعة ما بين طلوع الفجر الثاني إلى أن يصلّى الجمعة.
ثمّ احتج على ذلك أيضا بإجماع الفرقة. والأظهر ارجاعه إلى المشهور بحمله على أوّل وقتها المحدود بالزوال. ويشهد له في عبارته الاولى مع حكايته الإجماع في المقامين والبناء فيه على العدول لا يخلو عن بعد ، بل في حكايته المذكورة إشارة إلى كون المقصود من كلامه ما هو المشهور.
ومنها : امتداد الوقت بامتداد النهار. وربّما يستفاد ذلك من إطلاق جماعة من القدماء كما في المقنعة وجمل الشيخ والاقتصاد والمراسم والكافي والوسيلة والغنية وبعض كتب العلامة والشهيد.
وفي المدارك : لو لا الإجماع المنقول أو عدم وجود القائل لكان القول به متعيّنا.
وفي الذخيرة والبحار وغيرهما الميل إليه.
وعن العلامة في التحرير (٤) أن الأقرب بعد ظهر الجمعة نية القضاء.
وفيه إشارة إلى حصول احتمال بل قول آخر.
ولا يبعد حمل الإطلاقات المذكورة على ما هو المشهور ، فكأنهم اتّكلوا في ترك التقييد على ما هو المتعارف الشائع.
بقي الكلام في ميل الجماعة المذكورة ، وهو لا يقدح في الإجماع ؛ إذ من عادة هؤلاء
__________________
(١) لم ترد ما بين الهلالين في ( ألف ).
(٢) الخلاف ١ / ٦١٢.
(٣) ما أدرجناه زيادة من المصدر.
(٤) تحرير الأحكام ١ / ٨٧.