الجماعة التأمل فيما ذكره الأصحاب مع عدم وضوح المستند في (١) أنظارهم كما زعموه في المقام ، مع أنّ في جملة من الأخبار إشارة إليه :
منها : موثّقة سماعة : في الرجل لا يغتسل يوم الجمعة أوّل النهار؟ قال : « يقضيه في آخر النهار ، فإن لم يجد فليقضيه يوم السبت » (٢).
بناء على ظهور القضاء فيما قابل الأداء سيّما مع مقارنته بالقضاء يوم السبت مع القطع بخروجه عن الوقت الموظف.
ومنها : موثقة عبد الله بن بكير : عن رجل فاته الغسل يوم الجمعة؟ قال : « يغتسل ما بينه وبين الليل فإن فاته اغتسل يوم السبت » (٣) بناء على حمل السؤال على فواته في الوقت المعهود لإتمام النهار كما دلّ عليه الجواب.
وحمله على الأخير يوجبه الجواب بإرادة ما بينه وبين آخر الليل بعيد من العبارة ، والمعنى الأول أقرب إليها جدّا.
ومع حملها على ما ذكرنا ـ كما هو الظاهر منها ـ دلّ على خروج الوقت بانقضاء الزمان المعهود آخذا بظاهر لفظ « الفوات » مع تقرير الإمام عليه ، بل هو أظهر من مطلق التقرير لمكان عود الضمير إلى الجواب إلى الرجل الذي فاته الغسل يوم الجمعة ، فيكون بمنزلة كونه من كلام الإمام.
وقريب من هذه الرواية مرسلة الصدوق ، عن الصادق عليهالسلام : « إن نسيت الغسل أو فاتك لعلّة فاغتسل بعد العصر أو يوم السبت » (٤) ، بل هي أظهر من جهة أخرى.
ومنها : ما دلّ على بيان الحكمة في (٥) غسل الجمعة ، فإنها يشبه في كون وضعه قبل الصلاة
__________________
(١) في ( ألف ) : « و » بدل « في ».
(٢) تهذيب الأحكام ١ / ١١٣.
(٣) تهذيب الأحكام ١ / ١١٣.
(٤) الهداية : ١٠٣.
(٥) زيادة في ( د ) : « وضع ».