أو الزوال.
ومنها : رواية أبي بصير ، عن الرجل يدع غسل الجمعة ناسيا أو متعمّدا؟ فقال عليهالسلام : « إذا كان ناسيا فقد تمّت صلاته وإن كان متعمّدا فليستغفر الله ولا يعد » (١).
فإنها ظاهرة بل صريحة في تقديمه على الصلاة.
وخبر مرسل عن أبي الحسن عليهالسلام ، وقد مرّت الإشارة إليها.
فبملاحظة هذه الروايات مع اعتضادها بعمل الأصحاب والإجماع المحكي ـ بل المعلوم كما يظهر من فتاواهم حتى أنه حكي عليه في المعنى إجماع الناس مؤذنا باتفاق العامة والخاصة عليه ـ يظهر قوة ما ذكرناه ، مضافا إلى تأيّده بالاحتياط ، فيقيّد بها سائر الإطلاقات ، و (٢) لا تعارضها ما في الصحيح : « كان أبي يغتسل للجمعة عند الرواح ».
بناء على كون الرواح عديل الصباح ؛ إذ الظاهر ـ بل المتعيّن ـ كونه بمعنى الرواح إلى الجمعة ؛ إذ هو المنساق من العبارة ، وأنّ ظاهرها مداومة على ذلك ، ولا سيّما في التأخير فيداوم عليه.
فيظهر من جميع ذلك ضعف القول بامتداده طول النهار. ويضعّف الوجهان الأخيران (٣) مع عدم ظهور قائل بهما ، عدم انضباط الأول ، فلا يليق بالتحديدات الشرعية ، ومخالفته للأصل والإطلاقات مع عدم ظهور دليل عليه سوى ما قد نصّ دلالته عليه من قوله عليهالسلام في صحيحة زرارة : « وليكن فراغك من الغسل قبل الزوال » (٤).
وفيه : أنها محمولة على إرادة التقديم اليسير من جهة الاطمئنان بوقوع جميعه قبل الزوال.
ويؤيده ما دلّ في الصلاة واختلاف الناس في اجتماع الشرائط وعدمه مع عدم اشتراط
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه ١ / ١١٦.
(٢) زيادة « و » من ( د ).
(٣) كذا ، والصحيح : « الوجهين الأخيرين ».
(٤) الكافي ٣ / ٤١٧ ، باب التزين يوم الجمعة ، ح ٤.