الغسل بشيء منها.
وما يستفاد من عدة من الأخبار من ارتباط الصلاة بالغسل المذكور لا يفيد بقاء وقته بعد الزوال أيضا ، مع أن الأغلب إيقاع الصلاة في أول الزوال.
هذا ، واعلم أنه قد نصّ جماعة من الأصحاب منهم الشيخان (١) والقاضي (٢) والحلي (٣) والفاضلان (٤) والشهيدان أنه كلّما قرب الغسل من الزوال كان أفضل. وعن ظاهر الخلاف وتذكرة الفقهاء (٥) الإجماع عليه.
وليس في الأخبار ما يفيد ذلك بصريحه (٦) سوى ما في الفقه الرضوي (٧) ؛ لوقوع العبارة المذكورة فيه بعينه ، وهو كاف في إثباته مع فتوى الجماعة به ، والتسامح في أدلة السنن.
وقد أفتى والد الصدوق بذلك في الرسالة فيما حكاه عنه ولده في الفقيه.
وقد ذكر الشهيد رجوع الأصحاب على فتاويه عند إعواز النصوص به (٨) ، مضافا إلى إشارة التعليل المذكور إليه.
ويومى إليه قوله في الصحيحة المتقدمة « وليكن فراغك من الغسل قبل الزوال » لظهور القبليّة فيما يقاربه ، وللصحيحة الأخرى : « كان أبي يغتسل .. » (٩) إلى آخره ، بناء على أن الغالب فيه الرواح قريب الزوال.
نعم ، لو أراد البكور إلى المسجد لم يبعد القول باستحباب تقديمه عليه ليكون في المسجد
__________________
(١) النهاية : ١٠٤.
(٢) المهذب البارع ١ / ١٠١.
(٣) السرائر ١ / ١٢٤.
(٤) كشف اللثام ١ / ١٣٧.
(٥) تذكرة الفقهاء ٢ / ١٤١.
(٦) زياده : « بصريحه » من ( د ).
(٧) فقه الرضا عليهالسلام : ١٢٩.
(٨) لم ترد في ( ب ) : « به ».
(٩) وسائل الشيعة ٣ / ٣١٧ ، باب استحباب غسل الجمعة في السفر والحضر ، ح ٢٢.