واستظهره في المدارك (١) ، وهو الظاهر ؛ لظاهر الإطلاقات المذكورة وغيرها المعتضدة بإطلاق الإجماعات المحكيّة.
ويومي إلى الأول أيضا إطلاق رواية قرب الإسناد ، بإسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام : « إن اغتسل يوم الفطر والأضحى قبل الفجر لم يجزه وأن اغتسل بعد طلوع الفجر أجزأه » (٢).
وفي موثقة عمار ، عن الصادق عليهالسلام : « فإن (٣) مضى الوقت فقد جازت صلاته » (٤).
وربما يستشعر منه انقضاء وقت الغسل بانقضاء وقت الصلاة حيث لم يأمره عليهالسلام بالغسل بعد انقضاء وقت الصلاة. و (٥) يوهنه احتمال كون السؤال مسبوقا لاستعلام حال الصلاة. وحينئذ فترك ذكر الغسل في الجواب لا يفيد انقضاء وقته.
نعم ، في رواية الفقه دلالة عليه حيث قال : « إذا طلع الفجر من يوم العيد فاغتسل » (٦) ، وهو أول أوقات الغسل.
ثم إلى وقت الزوال إلا أنها لضعفها لا تنهض مقيدة لتلك الإطلاقات المعتبرة.
وعن الحلي والفاضل في المنتهى (٧) أن وقته إلى الصلاة. وعزاه في ذكرى الشيعة إلى ظاهر الأصحاب مع استظهار امتداده بامتداد النهار ؛ أخذا بإطلاق اليوم كلام الأكثر كما ترى خال عن التقييد ، فنسبة المذكورة لا يخلو عن تأمّل.
قال : ويتخرج من تعليل الجمعة أنها إلى الصلاة أو إلى الزوال الذي هو وقت صلاة
__________________
(١) مدارك الأحكام ٢ / ١٦٥.
(٢) قرب الاسناد : ١٨١.
(٣) زيادة في ( د ) : « عن الرجل ينسى أن يغتسل يوم العيد حتّى يصلّي قال : إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة ».
(٤) الإستبصار ١ / ١٠٣.
(٥) زيادة : « و » من ( د ).
(٦) فقه الرضا عليهالسلام : ١٣١.
(٧) منتهى المطلب ١ / ٢٤١.