العيد.
وكأنّه أشار به إلى رواية العلل التي رواها محمد بن سنان. ودلالتها على المطلوب غير ظاهر ؛ إذ لا إشارة فيها إلى حصر العلة واطرادها مع ذكر علة أخرى فيها أيضا.
فظهر بذلك أيضا ضعف القول بالتعبّد ، مضافا إلى أن الصلاة ممّا يترك في كثير من الأحوال ، فلا معنى لإناطة التوقيت به ، واعتبار العذر (١) فيه خلاف الظاهر ، والبناء على اعتبار الزوال لا يظهر قائل به وإن احتمله الشهيد كما عرفت.
ثم إنّه لا شكّ في أفضل إيقاعه عند الصلاة كما يستفاد من رواية العلل ، ونصّ عليه جماعة ، مضافا إلى ما فيه من الخروج عن الخلاف.
ولا يبعد القول بأفضلية ما قبل الزوال مطلقا ؛ أخذا برواية الفقه المذكورة.
هذا ، وفي الموثقة المذكورة أوّلا دلالة على مطلوبية الغسل لأجل الصلاة.
وربّما زعم بعضهم دلالتها على كون الغسل المذكور من الأغسال الغائية دون الزمانية ، وأنت خبير بأنه لا دلالة فيها على نفي كونه زمانيا ، غاية الأمر أن يجمع بين الأمرين ويقال فيه لحصول الجهتين كما هو الأظهر إلا أنهم لم يذكروا في غير الأغسال الفعلية ، لكن هذه الرواية ظاهرة الدلالة عليه ، فلا بأس في القول به.
ومنها : غسل يوم عرفة كما نصّ عليه كثير من الأصحاب كالصدوقين والمفيد والحلبي والقاضي وابن زهرة والحلي والفاضلان والشهيدان وغيرهم.
وعن الغنية والمدارك الإجماع على استحبابه. وعدّه جماعة من الأغسال المشهورة.
ويدلّ عليه الصحاح المستفيضة وغيرها كصحيحة عبد الله بن سنان : « الغسل في أربعة عشر موطنا ... » وعدّ منها يوم عرفة (٢).
وصحيحة محمد بن مسلم : « الغسل في سبعة عشر موطنا .. » وعدّ منها يوم عرفة (٣).
__________________
(١) في ( ألف ) : « العدو ».
(٢) الخصال : ٤٩٨.
(٣) الخصال : ٥٠٨.