ولا فرق فيه بين من كان في الموقف وغيره للإطلاقات وخصوص رواية عبد الرحمن بن سيّابة عن الصادق عليهالسلام : عن غسل يوم عرفة في الأمصار؟ فقال : « اغتسل أينما كنت » (١).
ثم إن ظاهر الإطلاقات كون تمام اليوم وقتا للفعل.
وفي رواية الفقه (٢) توقيته بما قبل الزوال.
ومنها : غسل يوم التروية ، للصحيحين العادّين له من مواطن الغسل. وقد نصّ عليه جماعة من الأصحاب كالصدوق والفاضل والشهيدين وغيرهم.
ومنها : غسل يوم الغدير ، وهو اليوم الثامن عشر من ذي الحجة على المعروف المحكي عليه الإجماع ، وهو يوم الذي عقد فيه البيعة لمولانا أمير المؤمنين عليهالسلام.
قيل : وكان (٣) حساب المنجمين يوم التاسع عشر من الشهر المذكور إلا أنه لم ير الهلال ليلة الثقلين بمكة.
واستحباب الغسل فيه مذكور في كلام جماعة من الأصحاب ، بل الإجماع محكي عليه في التهذيب والغنية والروض.
ويدلّ عليه ما رواه الشيخ في الضعيف عن الصادق عليهالسلام : « من صلّى قدر (٤) ركعتين يغتسل عند زوال الشمس من قبل أن يزول مقدار نصف ساعة » (٥) إلى أن قال : « ما سأل الله حاجة من حوائج الدنيا والآخرة (٦) إلا قضيت له (٧) كائنة ما كانت ».
والرواية طويلة معروفة بين الأصحاب.
وردّه الصدوق وشيخه محمد بن الحسن بن الوليد لكنّه من طريق محمد بن موسى
__________________
(١) وسائل الشيعة ٣ / ٣٠٩ ، باب استحباب غسل يوم عرفة ح ١.
(٢) فقه الرضا عليهالسلام : ١٧٥.
(٣) في ( د ) زيادة : « على ».
(٤) في المصدر : « فيه ».
(٥) تهذيب الأحكام ٣ / ١٤٣ ، باب صلاة الغدير ، ح ١.
(٦) في المصدر : « حوائج الآخرة ».
(٧) ليس في المصدر : « له ».