الهمداني.
وقد أثبتناه من كتاب نوادر الحكمة إلّا أن ضعفها منجبر بالشهرة عندنا ، بل قال بعض الأجلاء : إنه لا رادّ لها سوى الشيخين المذكورين ، مضافا إلى أنه من السنن التي تتسامح في أدلتها.
وهذه الرواية كما ترى تقيّد بوقت استحبابه بخصوص الوقت المعلوم.
وروى ابن طاوس في الإقبال عن أبي الحسن الليثي ، عن الصادق عليهالسلام في حديث ذكر فيه فضل يوم الغدير ، قال : « فإذا كان صبيحة ذلك اليوم وجب الغسل في صدر نهاره » (١).
وهذه يعطي التوقيت بأول النهار ، وظاهر الإجماعات المحكية وإطلاق كثير من الطائفة يعطي إطلاق توقيته بالنهار.
ويمكن الاحتجاج له برواية الفقه حيث ذكر فيه « أن الغسل ثلاثة وعشرون وعدّ منها غسل يوم غدير خم » (٢) فإن ظاهر نسبة الغسل إلى اليوم يعطي جواز إيقاعه في أيّ جزء منه. وهو الأظهر ؛ للتسامح في أدلة السنن سيّما مع اعتضاده بما ذكر إلا أن الأفضل منه الوقتان المذكوران.
وعن الإسكافي توقيته (٣) بطلوع الفجر إلى قبل صلاة العيد.
ونفى عنه البعد بعض الأجلّة.
وربّما يستفاد من الرواية المشهورة مطلوبيّته لأجل الصلاة فيكون من الأغسال الفائتة أيضا.
ومنها : غسل يوم المباهلة على ما ذكره كثير من الأصحاب ، منهم الشيخ (٤) في جملة من
__________________
(١) إقبال الأعمال ٢ / ٢٨٠.
(٢) فقه الرضا عليهالسلام : ٨٢.
(٣) في ( ب ) : « توفيقة ».
(٤) المقنعة : ٥١.