كتبه ، والديلمي والطوسي (١) والحلي (٢) وابن سعيد والفاضلان والشهيدان (٣) (٤) وابن فهد (٥) وغيرهم.
وفي المعتبر (٦) أن العمل به مشهور.
وفي الغنية (٧) الإجماع على استحباب غسل المباهلة. وهو يحتمل فعل المباهلة ويومها.
وكأنّ الأظهر الأخير بقرينة حكاية الإجماع عليه ؛ لعدم معروفيّة الأوّل بين الأصحاب.
وقد ورد وجوب غسل المباهلة في موثقة سماعة ، وهو يحتمل الوجهان المذكوران.
والأظهر بحسب العبارة هو الأول إلا أن يجعل شهرة الأخير بين الأصحاب قرينة على إرادته.
وكيف كان ، ففي رواية الإقبال المعروفة في خبر المباهلة : « إذا أردت ذلك فابدأ بصوم ذلك اليوم شكرا لله واغتسل والبس أنظف ثيابك » (٨) الخبر.
وفي (٩) رواية الشيخ في المصباح عن الكاظم عليهالسلام : « يوم المباهلة اليوم الرابع والعشرون من ذي الحجة تصلى في ذلك اليوم ما أردت » .. إلى أن قال : « وتقول وأنت على غسل الحمد لله ربّ العالمين » الدعاء دلالة على ذلك.
مضافا إلى انجبارهما بعمل الجماعة.
ثم ما تضمّنه الرواية المذكورة من كونه اليوم الرابع والعشرين هو المشهور بين
__________________
(١) المبسوط ١ / ٤٠.
(٢) السرائر ١ / ١٢٥.
(٣) مسالك الإفهام ١ / ١٠٦.
(٤) البيان : ٤.
(٥) المهذب البارع ١ / ١٩٠.
(٦) المعتبر ١ / ٣٥٧.
(٧) غنية النزوع : ٦٢.
(٨) إقبال الأعمال ٢ / ٣٥٤.
(٩) لم ترد في ( د ) : « في ».