الأصحاب على ما ذكره الشهيدان في الذكرى (١) والروض (٢) وصاحبا الذخيرة (٣) وكشف اللثام (٤) وغيرهم.
وفي جامع المقاصد (٥) أنه الأشهر.
وحكى في الإقبال قولا بأنه الواحد والعشرون وآخر بأنه السابع والعشرون ، وذكر أن أصح الروايات أنّه يوم الرابع والعشرين ، وبملاحظة ما ذكرنا يتبيّن قوة القول المذكور.
ولا مستند ظاهر للقولين الآخرين.
ومنها : يوم المولود ، وهو السابع عشر من ربيع الأول على المعروف بين الأصحاب ، وعن الكليني (٦) أنه الثاني عشر منه ، وبه (٧) رواية وهو المعروف بين العامة ، فالأظهر البناء على الأول.
واستحباب الغسل فيه مذكور في كلام جماعة (٨) من أجلاء الأصحاب.
وقد نصّ عليه الطوسي وابن طاوس والشهيد وابن فهد وجماعة.
وعدّه في الوسيلة من المندوب بلا خلاف.
وأسنده في كشف الالتباس إلى الرواية ، وذلك كاف في ثبوت حكم الاستحباب.
مضافا إلى أنه من جملة الأعياد ، وقد حكى الشيخ الإجماع على استحباب الغسل في الأعياد.
ومنها : غسل يوم المبعث كما نصّ عليه جمع كثير من الأصحاب كالشيخ في عدّة من كتبه
__________________
(١) الذكرى : ٢٤.
(٢) روض الجنان : ١٨.
(٣) ذخيرة المعاد ١ / ٧.
(٤) كشف اللثام ١ / ١٤٢.
(٥) جامع المقاصد ١ / ٧٥.
(٦) الكافي ١ / ٤٣٩ ، باب مولد النبي صلىاللهعليهوآله ووفاته.
(٧) زيادة : « به » من ( د ).
(٨) في ( د ) : « جملة » بدل « جماعة ».