والحلبي (١) والطوسي والحلي وابن طاوس والفاضلان والشهيدان (٢) (٣) وابن فهد (٤) والصيمري وغيرهم.
وفي الغنية الإجماع (٥) عليه.
وعدّه في الوسيلة من المندوب بلا خلاف.
وعن العلامة والصيمري إسناده إلى الرواية.
وفي الشرائع (٦) والنافع عدّة من الأغسال المشهورة.
فبملاحظة ذلك كله يتعيّن القول بثبوته وإن ترك ذكره في كتب الصدوق والمفيد والقاضي وغيرهم.
ومنها : غسل يوم دحو الأرض ، أعني الخامس والعشرين من ذي القعدة (٧). ذكره الشهيد في جملة من كتبه ، وفي الذكرى : ذكره الأصحاب. وذكره أيضا بعض من تأخر عنه ، وليس له ذكر في سائر كتب الأصحاب ، ولا له أثر في الروايات.
نعم ، أثبت الإسكافي الغسل لكل زمان شريف كما سيجيء ، ولا ريب أنه من الأزمنة الشريفة إلا أنه أيضا لا مستند له في الظاهر.
ومنها : الغسل للتاسع من ربيع المولود ، وقد حكي ذلك من فعل أحمد بن إسحاق القمي معلّلا بأنه يوم عيد ، بل هو من الأيام الشريفة العظيمة لما وقع فيه من الواقعة التي فيها قطع أصل الضلالة إلا أن ذلك خلاف المعروف بين علماء التاريخ ، بل خلاف ما ذكره أكثر الأصحاب ، مضافا إلى أن مجرد ذلك لا يثبت استحباب الغسل كما لا يخفى.
__________________
(١) الكافي للحلبي : ١٣٥.
(٢) البيان : ٤.
(٣) شرح اللمعة ١ / ٦٨٥.
(٤) المهذب البارع ١ / ١٨٩.
(٥) غنية النزوع : ٦٢.
(٦) شرائع الإسلام ١ / ٣٧.
(٧) في ( ب ) : « ذي الحجّة ».