ومنها : غسل ليلة النصف من رجب كما نصّ عليه جمع كثير من الأصحاب كالشيخ والطوسي والحلي والفاضلين وابن سعيد والشهيد وابن فهد وغيرهم.
وعدّه في الوسيلة من المندوب بلا خلاف.
وفي الذكرى وغير واحد من كتب الشهيد الثاني أنه مشهور.
وذكر المحقق وابن فهد والصيمري أنه من الأغسال المشهورة :
ولم نجد عليه نصّا في الأخبار إلا الرواية الآتية ، وهي غير دالة عليه بالخصوص.
نعم ، أسنده وغيره في نهاية الإحكام وغيرها إلى الروايات.
ومنها : غسل أول رجب ووسطه وآخره ؛ لما ذكره في الإقبال أنه وجد في كتب العبادات عن النبي صلىاللهعليهوآله أنه قال : « من أدرك شهر رجب فاغتسل في أوله ووسطه وآخره خرج من ذنوبه كيوم ولادته » (١). وإرساله لا يمنع عن العمل به في المندوبات ولا يبعد حصول الغسل في الوسط بالفعل السابق فلا حاجة إلى النسبة.
ومنها : غسل الليلة النصف من شعبان كما ذكره جماعة من الأصحاب.
وعن الوسيلة والغنية الإجماع عليه.
ويدل عليه رواية أبي بصير عن الصادق عليهالسلام أنه قال : « صوموا شهر شعبان واغتسلوا ليلة النصف منه ، ذلك تخفيف من ربّكم ورحمة » (٢). وهو مذكور في رواية الفقيه أيضا.
ومنها : غسل الليلة الأولى من شهر رمضان لعدة من الأخبار ، فعن الصادق عليهالسلام : « من أحبّ أن لا يكون به الحكمة فليغتسل أول ليلة من شهر رمضان » (٣).
وعنه عليهالسلام : « من اغتسل أول ليلة من شهر رمضان في نهر جار ويصبّ على رأسه ثلاثين كفّا من الماء طهر إلى شهر رمضان من قابل » (٤).
__________________
(١) إقبال الأعمال ٣ / ١٧٣.
(٢) وسائل الشيعة ٣ / ٣٣٥ ، باب استحباب غسل ليلة النصف من شعبان ، ح ١.
(٣) وسائل الشيعة ٣ / ٣٢٥ ، باب ما يستحب من الاغسال في شهر رمضان ، ح ٥.
(٤) وسائل الشيعة ٣ / ٣٢٥ ، باب ما يستحب من الاغسال في شهر رمضان ، ح ٤.