ومنها : غسل الليلة الخامسة عشر منه ، فعن الصادق عليهالسلام : « يستحب الغسل في أول ليلة من شهر رمضان وليلة النصف » (١).
وعليه الإجماع وللمستفيضة المتكثرة ، منها الصحيح : « الغسل في ستة عشر موطنا .. » ، وعدّ منها الليلة المذكورة.
ومنها : غسل الليلة السابعة عشر ، وعن الرضا عليهالسلام فيما كتب للمأمون من شرائع الدين : « وأول ليلة من شهر رمضان وليلة سبعة عشرة » (٢). وعليه الإجماع في الوسيلة والغنية.
ومنها : غسل ليالي القدر الثالث المعروفة بالإجماع ، حكاه بعض الأجلة. ويدلّ عليه الصحاح المستفيضة وغيرها.
ويستحب هناك غسل ثان في الليلة الثالثة بأن يغتسل مرّة في أول الليل وأخرى في آخره ؛ لما رواه في الإقبال بأسانيده إلى التلعكبري بإسناده إلى يزيد بن معاوية ، عن الصادق عليهالسلام قال : « رأيته اغتسل في ليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان مرّة في أول الليل ومرّة في آخره » (٣).
ورواه الشيخ مضمرا باختلاف يسير في لفظه ، والظاهر أنّ كلّا منهما مستحب برأسه ، فيجوز الاقتصار على أحدهما ، ويؤدي وظيفة الغسل المطلق بأحدهما ، ويجوز الاقتصار على الغسل الواحد في الأثناء ، فيؤدي به وظيفة المطلق خاصة. أما لو أتى بالغسل الأول فالظاهر عدم جواز الإتيان بالمطلق ثانيا لأوانه.
ومنها : غسل الليلة الرابعة والعشرين منه لغير واحد من الأخبار ، منها ما رواه في الإقبال ، عن كتاب الحسين بن سعيد ، بإسناده عن الصادق عليهالسلام أنه قال : « اغتسل في ليلة أربع وعشرين » (٤).
__________________
(١) إقبال الاعمال ١ / ٥٥.
(٢) وسائل الشيعة ٣ / ٣٠٥ ، باب حصر أنواعها ( الأغسال المسنونة ) وأقسامها ، ح ٦.
(٣) إقبال الأعمال ١ / ٣٧٥.
(٤) إقبال الأعمال ١ / ٣٨٨.