وفي ظاهر رواية الفقه أيضا ما يدلّ على استحبابه.
حجة القول بالوجوب ظواهر عدّة من الأخبار ، وفيها ما يشتمل على الأمر بالغسل أو ما عادته إذا لبس بعد الغسل ما لا ينبغي له لبسه أو أكل ما لا ينبغي له أكله أو أن عليه إعادة الغسل إذا نام بعده ، ونحو ذلك من الأخبار.
وأصرح ما يدلّ منها على الوجوب مرسلة يونس ، عن بعض رجاله ، عن الصادق عليهالسلام : « الغسل في سبعة عشر موطنا ، منها الفرض ثلاث ، فقلت : جعلت فداك! ما الفرض منها؟
قال : غسل الجنابة وغسل من مسّ ميّتا وغسل للإحرام » (١).
أو في رواية الفقه : « الفرض من ذلك غسل الجنابة والواجب غسل الميّت وغسل الإحرام ، والباقي سنّة » (٢).
وأنت خبير بأنّه [ لا ] يصلح شيء من ذلك أن يكون سندا للوجوب ؛ لضعف دلالة الإطلاقات المذكورة ، بل هي محمولة على الندب بقرينة ما ذكرنا (٣) من فهم الأصحاب وظاهر غيرها من الأخبار بل وصريح بعضها الدالة على عدم لزوم الإعادة بسبب النوم أو لبس القميص ونحوهما.
والأخيران لا ينهضان بانفرادهما حجة ، فهما أيضا محمولان على تأكّد الاستحباب.
ومنها : الغسل للطواف كما نصّ عليه كثير من الأصحاب ، وحكى في الخلاف الإجماع عليه.
وذكر جماعة منهم استحبابه لزيارة البيت ، [ و ] في الغنية الإجماع عليه.
وكأنه المفتى بها. والمراد مطلق الزيارة أو خصوص طواف الزيارة. والموجود في عدّة من الأخبار المشتملة على المعتبرة هو غسل الزيارة أو الغسل لزيارة البيت أو يوم الزيارة ، وأما خصوص الطواف فلم نجد له ذكرا في الأخبار إلا ما في رواية أبي حمزة ، عن الكاظم عليهالسلام
__________________
(١) الإستبصار ١ / ٩٨.
(٢) فقه الرضا عليهالسلام : ٨٢.
(٣) في ( د ) : « ذكرناه ».