قال : « إن اغتسلت بمكة ثم نمت قبل أن تطوف فأعد غسلك » (١).
فربّما يومي إلى مطلوبية الغسل لأجل الطواف ، ولا بأس به بعد فتوى جماعة من الأصحاب وتأيّده بالروايات.
وهل يعمّ الحكم جميع أنواع الطواف من الواجب والمندوب وطواف الحج والعمرة وطواف الزيارة وطواف النساء وطواف الوداع والطواف المتبرع بها؟ وجهان.
وربّما يستفاد من إطلاق جماعة منهم شمول الحكم للجميع ، ونصّ الشهيد الثاني بتعميمه للواجب والمندوب ، واستفادة الحكم كذلك من الأخبار لا يخلو من إشكال ، والبناء على استحباب غسل زيارة البيت مطلقا ـ عملا بظاهر الأخبار ـ لا يخلو من قرب.
ومنها : الغسل للوقوف بعرفات ، على ما حكي ذكره عن كثير من الأصحاب كالصدوقين (٢) والشيخين والديلمي والقاضي وابن أبي المجد الحلبي والطوسي وابن زهرة والحلي وابن سعيد والفاضل والشهيد.
وعن الخلاف والغنية الإجماع على استحبابه.
وربّما يحتجّ له بالصحيح : « فإذا انتهيت إلى عرفات فاضرب خباءك (٣) بغيره (٤) فإذا زالت الشمس يوم عرفة فاغتسل » (٥). والخبر « إذا زالت الشمس يوم عرفة فاقطع التلبية واغتسل » (٦) باستظهار حملهما على إرادة غسل الوقوف. وهو محلّ تأمل لاحتمال إرادة غسل اليوم ، فتأمل.
ومنها : الغسل لوقوف المشعر ، وعزي إلى الصدوق والشيخ والشهيد.
وفي الخلاف حكاية الإجماع عليه.
__________________
(١) الكافي ٤ / ٤٠٠ ، باب دخول مكة ، ح ٧.
(٢) في ( ب ) : « كالصدوق ».
(٣) في المصدر : « خباك ».
(٤) في المصدر : « بنمرة ؛ ونمرة هي بطن عرنة دون الموقف ودون عرفة ».
(٥) الكافي ٤ / ٤٦٢ ، باب الغدو إلى عرفات وحدودها ، ح ٣.
(٦) من لا يحضره الفقيه ٢ / ٥٤٠ ، باب الغدو الى عرفات.