والأخبار وكلام أكثر الأصحاب خالية عنه. نعم ، في صحيحة معاوية بن عمار : « أصبح على طهر بعد ما تصلى الفجر فتقف (١) إن شئت قريبا من الجبل وإن شئت حيث تبيت » (٢) (٣).
وهو صريح في إرادة الغسل ، بل وفي ظهوره فيه أيضا تأمل.
وربما يحتج (٤) بأولوية ثبوته عرفة من ثبوته للوقوف بعرفة حيث إنه الركن الأعظم ، فيكون أولى.
وفيه أيضا تأمل لا يخفى ، فإن اكتفى في ثبوت الغسلين المذكورين ( بمجرّد الإجماع المنقول وفتوى الجماعة وإلّا ففي ثبوتهما إشكال.
ثمّ بناء على ثبوت الغسلين المذكورين ) (٥) فهما مغايران لغسل اليومين.
ومنها : غسل للنحر والحلق والذبح ؛ لصحيحة زرارة : « إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة وجمعة وعرفة والنحر والحلق والذبح والزيارة » (٦) الخبر.
ومنها : الغسل لزيارة النبي صلىاللهعليهوآله وكلّ من الأئمة عليهمالسلام كما نصّ عليه كثير من الأصحاب منهم الشيخان والقاضي وابن أبي المجد الحلبي والطوسي وابن زهرة والحلي وابن سعيد والفاضلان والشهيدان وابن فهد.
وعن الغنية حكاية الإجماع عليه.
وفي الوسيلة : أنه من المندوب بلا خلاف. وأسنده في نهاية الإحكام والروض إلى الرواية.
ويدل عليه وروده في الزيارة الجامعة المشهورة التي يراد بها كلّ واحد من الأئمة عليهمالسلام.
وعن الصادق عليهالسلام : « من أراد أن يزور قبر رسول الله صلىاللهعليهوآله وقبر أمير المؤمنين عليهالسلام
__________________
(١) في المصدر : « فقف ».
(٢) في المصدر : « شئت ».
(٣) الكافي ٤ / ٤٦٩ ، باب ليلة المزدلفة والوقوف بالمشعر ، ح ٤.
(٤) زيادة في ( د ) : « له ».
(٥) ما بين الهلالين من ( د ).
(٦) الكافي ٣ / ٤١ ، باب ما يجزئ الغسل منه إذا اجتمع ، ح ١.