وفاطمة والحسن والحسين وقبور الحجج عليهمالسلام فليغتسل في يوم الجمعة وليلبس ثوبين نظيفين » (١) ، الخبر.
وعن سليمان بن عيسى ، عن أبيه قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : كيف أزورك إذا لم أقدر على ذلك؟ قال : قال لي : « يا عيسى! إذا لم تقدر على المجيء فإذا كان في يوم جمعة فاغتسل أو توضأ واصعد إلى سطحك وصلّ ركعتين وتوجّه نحوي ، فإنه من زارني في حياتي فقد زارني في مماتي ومن زارني في مماتي فقد زارني في حياتي » (٢).
واستحباب الغسل لزيارتهم من البعيد كما هو مفاد هذين الخبرين يفيد استحبابه من القريب بطريق أولى.
وعن العلاء بن سيّابة ، عن الصادق عليهالسلام في قوله تعالى : ( خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ) (٣) قال : « الغسل عند لقاء كل إمام » (٤).
ولا يبعد تعميمه لزيارتهم أحياء وأمواتا ، ولو خصّ بالأول كما يومى إليه لفظ « اللقاء » لا يبعد تعميم الحكم من جهة ما دلّ أن حرمتهم أحياء كحرمتهم أمواتا.
وفي رواية الفقه عدّ غسل الزيارات في عداد الأغسال ، وهو بإطلاقه يعمّ الجميع.
وقد تواردت الأخبار به في خصوص زيارة النبي صلىاللهعليهوآله وأمير المؤمنين عليهالسلام ومولانا الحسين عليهالسلام والرضا عليهالسلام. وقد روي أيضا في خصوص زيارة الجوادين عليهماالسلام والعسكريين عليهماالسلام. وفيها أيضا دلالة بالفحوى على تعميم الحكم ، ولا يبعد تعميم الحكم لزيارتهم من القريب والبعيد كما يومي إليه ظاهر إطلاقاتهم ، ويستفاد من الخبرين المتقدمين.
ومنها : الغسل عند السفر إلى زيارة الحسين عليهالسلام ، بل يستحب فيه غسلان كما سيجيء.
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٤ / ٥٧٩ ، باب استحباب زيارة النبي صلىاللهعليهوآله والأئمة وفاطمة عليهمالسلام ، ح ١.
(٢) وسائل الشيعة ١٤ / ٥٧٨ ، باب استحباب زيارة قبور النبي صلىاللهعليهوآله والأئمة عليهمالسلام ، ح ٥.
(٣) الأعراف : ٣١.
(٤) تهذيب الأحكام ٦ / ١١٠ ، باب من الزيارات ، ح ١٣.