وَالْبَصَرَ وَالْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلاً ) (١). فقال : بلى والله! وكأني لم أسمع بهذه الآية من كتاب الله من عربي ولا عجميّ لا جرم إني لا أعود إن شاء الله وإني لأستغفر الله. فقال له : « قم فاغتسل ، وصلّ ما بدا لك ، فإنك كنت مقيما على أمر عظيم ما كان أسوأ حالك لو متّ على ذلك. احمد الله واسأله التوبة من كلّ ما يكره ، فإنه لا يكره إلا كل قبيح ، والقبيح دعه لأهله فإن لكلّ أهلا » (٢).
وقد يحتجّ عليه بالحديث الوارد في أدعية السر ، عن النبي صلىاللهعليهوآله قال : « قال سبحانه وتعالى : يا محمد! قل لمن عمل كبيرة من امتك فأراد محوها والتطهر منها فليطهر لي بدنه وثيابه وليخرج إلى برية أرضي فيستقبل وجهي ثم ليرفع يديه » (٣).
وهو مبنيّ على حمل تطهير البدن على الغسل ، وكون الغسل عقيب التوبة. وليس بعيدا عن سياق الرواية وإن كانت خالية عن ذكرها.
وأما الصغائر ففي ثبوت الغسل للتوبة عنها قولان ، أشهرهما الثبوت ؛ إذ هو إطلاق الشيخ في عدّة من كتبه والديلمي والقاضي والطوسي والحلي وابن سعيد والفاضلين والشهيد وغيرهم حيث ذكروا استحباب الغسل للتوبة من غير تفصيل بين الصغيرة والكبيرة.
وصريح الفاضل في المنتهى والنهاية والشهيد في ذكرى الشيعة وغيره وابن فهد والمحقق الكركي والشهيد الثاني.
وعن المفيد في غير واحد من كتبه والحلبي وابن زهرة وابن أبي المجد التقييد بالكبائر ، وظاهره نفي الاستحباب عن غيرها.
وفي الشرائع والجامع وعدّة من كتب الفاضل والبيان والموجز وغيرها الحكم باستحبابه للتوبة مطلقا من كفر أو فسق.
وظاهره يومي إلى عدم استحبابه للتوبة عن مطلق الصغائر ما لم يصل إلى حدّ الفسق.
__________________
(١) الاسراء : ٣٦.
(٢) الكافي ٦ / ٤٣٢ ، باب الغناء ، بحار الأنوار ٦ / ٣٤ ، باختلاف في كلا المصدرين.
(٣) بحار الأنوار ٩٢ / ٣٠٧.