وجوب السعي لتوقف الواجب المطلق عليه.
وذكر أن الاستناد على ما دلّ على وجوب حفظ المال وصيانته معارض بما دلّ على وجوب الوضوء والغسل من الآية والرواية مع صراحتها ووضوحها ، فيجب تقديم العمل بها وإرجاع ما خالفها على غير (١) تلك الصورة ثمّ (٢) منع من وجوب حفظ المال في تلك الحال.
وأنت خبير بوهن ذلك ؛ إذ الظاهر الاكتفاء فيه بما دلّ على نفي الضرر والحرج ؛ إذ التعرض لذلك من أعظم الحرج سيّما إذا كان المأخوذ منه مضرّا بحاله ، وما دلّ على وجوب حفظ المال المعتضد بفتوى الطائفة والاجماعات المنقولة المؤيّدة بعدم ظهور الخلاف فيه بعد القضاء به.
والقول بمعارضتها بما دلّ على وجوب الوضوء والغسل مدفوع بأن أقصى مراتب المعارضة الرجوع إلى المرجّحات ، ولا شكّ في ترجيحها لجانب المشهور ؛ لاعتضادها بالشهرة من الإجماع.
والقول بصراحة تلك العمومات غير واضح ؛ إذ لا وضوح في إطلاقها بالنسبة إلى الصورة المذكورة ، مضافا إلى ما رواه في الدعائم عنهم صلوات الله عليهم : في المسافر إذا لم يجد الماء إلا بموضع يخاف فيه على نفسه إن مضى في طلبه من لصوص أو سباع أو ما يخاف منه التلف والهلاك « يتيمم ويصلي ».
فإنّ ذكر الخوف من اللصوص يشهد بأن المراد من الخوف فيه أعمّ من الخوف على المال ، وإطلاق الخوف على النفس على ما يعمّه شائع في العرف ؛ لرجوع الضرر على نفسه.
وفي رواية يعقوب بن سالم : عن رجل لا يكون معه ماء والماء عن يمين الطريق ويساره غلوتين أو نحو ذلك؟ قال : « لا أمره أن يغرر بنفسه فيعرض له لص أو سبع » (٣).
__________________
(١) لم ترد في ( ب ) : « غير ».
(٢) زيادة : « ثمّ » من ( د ).
(٣) الكافي ٣ / ٦٥ ، باب وقت الذي يوجب التيمّم ، ح ٨.