وقد احتجّ بها الأصحاب على نحو (١) ذلك.
وفي دلالتها على ذلك إشكال ؛ إذ التغرير بالنفس تعريضها للهلاك إلا أن يقال بأن المفهوم منها عرفا في المقام ما يعم ذلك ، سيّما بملاحظة (٢) فهمهم منها.
قلت : ما ذكر من الوجوه ظاهرة (٣) الدلالة على المقصود فيما إذا كان المأخوذ منه مضرّا بحاله أو كان عليه في التعرض لذلك إهانة أو حرج لا يتحمل في المعتاد كما هو الغالب في التعرض للسرّاق وقطّاع الطريق ، بل (٤) الظاهر أنه المتيقّن من الإجماع المنقول في المقام.
فلو خلّي من ذلك كلّه فقضية الأصل فيه وجوب تحصيل الماء كما إذا منع الجائر الخروج إلى الماء إلا لمن بذل مبلغا من المال ، وكان غير مضر بحاله. ونحوه ما إذا غصب ماءه المملوك وتوقف استنقاذه على شرائه منه أو منعه من أخذ الماء المباح ، ولم يمكن الاستيذان منه إلّا ببذل المال ، فلا يبعد في ذلك كله القول بالوجوب.
ولو توقف سعيه إلى الماء على تضييع بعض أمواله فالظاهر جريان التفصيل المذكور على تأمل.
الثاني : لو خاف الوقوع في الهلكة من استعمال الماء أو خاف من ازدياد المرض أو خوف (٥) بطء برئه جاز له التيمّم بالإجماع.
وقد استفاضت الأخبار في انتقال (٦) حكم المجدور (٧) والذي به القروح والجروح وغيرهما إلى التيمّم ، مضافا إلى ما دلّ على انتفاء الحرج والضرر والمنع من إلقاء النفس على التهلكة.
__________________
(١) لم ترد في ( ب ) و ( د ) : « نحو ».
(٢) في ( ألف ) : « ملاحظة ».
(٣) في ( ب ) : « ظاهراه ».
(٤) في ( ب ) : « و » بدل : « بل ».
(٥) لم ترد في ( د ) : « خوف ».
(٦) في ( ألف ) : « انتقاء ».
(٧) في ( ب ) : « المحدود ».