ولو شقّ عليه استعمال الماء بحيث لا يتحمل عادة كان بمنزلة عدم التمكن لارتفاع الحرج ، ولو تحملها وباشره بنفسه فإن كان مضرا بحاله بحيث يمنع شرعا من إضراره نفسه كذلك فإن لم يتمكن من التولية فسد قطعا ، وإن تمكن منه ففي الصحة وجهان من بقاء التكليف بالمائية.
وحصول العمل بالمباشرة المحرّمة لا يقضي بالفساد لكونها من مقدمته ، ومن اتحادها بالعمل كما هو الظاهر في صورة إيصاله الماء إلى الأعضاء بآلة محرمة.
وهذا هو الأقوى.
وإن لم يكن مضرّا بحاله كذلك ففي الصحة وجهان. والظاهر الصحة في صورة إمكان التولية لعدم حرمة المباشرة.
ثمّ إنّ المرض الذي يخاف من حصوله أو زيادته أو بطء برئه إمّا أن يخاف معه من التلف أو المضرة العظيمة التي تمنع من تحمله في الشريعة أو المشقة التي لا تتحمّل في العادة مع خلوّه عن حرمة التحمل. وعلى التقادير الثلاثة لا خلاف في الانتقال إلى التيمّم ، ولو استعمل الماء حينئذ فسدت الطهارة لسقوط الأمر بالمائية.
وقد يتخيل في الأخير الصحة بناء على أن ( الانتقال إلى التيمّم رخصة من الشرع وتوسعة منه عليه. ويدفعه أنّ قضيّة الأدلّة سقوط المائيّة و ) (١) انتقال الحكم إلى (٢) الترابية ، فالحكم بالجواز يحتاج إلى الدليل لسقوطه الوجوب كما هو الأقوى.
نعم ، لو كانت المائية مستحبة ففي جوازها وجهان ؛ من كون المندوب أقلّ اهتماما من الواجب فهو أولى بالسقوط ، ومن انتفاء الخروج في إثبات التكاليف المندوبة وإن كانت شاقّة.
فغاية ما يدلّ عليه الدليل إذن صحة التيمّم ، وأما عدم صحة المائية فغير معلوم ، وقضية الإطلاقات صحته.
ولا يخلو عن وجه سيّما ما لا نقول فيه ببدلية التيمّم كغسل الجمعة.
ولو كان بحيث يمكن تحمله في المعتاد ففي إباحة التيمّم وجهان بل قولان ، وظاهر الأكثر
__________________
(١) ما بين الهلالين وردت في ( د ) لا غيرها من النسخ.
(٢) في ( ألف ) : « في » بدل « إلى ».