عدم إباحته بالمرض اليسير ، ومثّلوه بالصداع ووجع الضرس.
واستظهر جماعة من المتأخرين إباحته منهم شيخنا البهائي والعلامة المجلسي ، وحكي ذلك عن ظاهر العلّامة في النهاية والإرشاد والشهيد في الذكرى.
وعن المحقق الكركي تقوية ذلك. واحتجّ لهم بظاهر الآية الشريفة.
وهو إنما يدلّ على صورة وجود المرض ، وأنه أعظم من الشين مع إطباقهم على إباحته.
مضافا إلى أنه لا وثوق في المرض بوقوفه على حدّ اليسر.
قلت : إطلاق الآية يقتضي حصول الإباحة بمجرد حصول المرض وإن لم يكن هناك مانع من الاستعمال ، وهو خلاف الإجماع ، فالأظهر تنزيله على صورة أخرى بالضرر (١) كما هو الحال في غيره ، فالأظهر دوران الحكم مدار صدق الضرر كما هو الشأن في إفطار المريض وغيره. وأما إباحة الشين له فهو مبني على كونه ضررا ، وهو كذلك في الغالب قد يحمل على إطلاقاتهم. وعليه يحمل ما في منتهى المطلب من حكاية الإجماع عليه.
فما في نهاية الإحكام والروض من التصريح بعدم الفرق بين شديده وضعفه (٢) ليس على ما ينبغي سيّما مع ما في الأخير من التعليل بالإطلاق مع خلوّ الأخبار فيه (٣) رأسا ، وعدم ظهور مستند للحكم سوى الضرر.
اللهم إلا أن يستند إلى إطلاق الإجماع المنقول وإطلاقات الأصحاب.
وفيه : أن تحقق الإجماع كذلك غير معلوم ، بل المحقق منه ما يدور مدار الضرر لا غير ، ولو خاف من انجرار اليسير إلى الكثير فلا تأمل في إباحته. وهو خارج عن محلّ الخلاف.
ثم على كلامهم لو تحمل ذلك ففي الصحة وجهان ، ولو أمكنه دفع المرض بالدواء بحيث يحصل الاطمئنان منه فالأظهر وجوبه مع التمكن منه ، وحينئذ ففي وجوب استعلام الأمر وجه قويّ إن احتمل وجود دواء يمنع منه.
__________________
(١) في ( د ) : « الضرر » بدل « اخرى بالضرر ».
(٢) كذا ، والظاهر : « صغيفه ».
(٣) في ( د ) : « عنه ».