من وصوله إلى حدّ يجب عليه الإفطار ؛ (١) إذ الظاهر الفرق بين الضرورتين كما مرّت الإشارة إليه. ونحوه ما لو كان بانيا على الصوم ومع استحبابه في وجه قوي.
وكذا الحال بالنسبة إلى غيره.
ويعتبر أيضا احتماله قبول الآخر وتمكنه من بذله ، ولو علم بانتفاء ذلك تعيّن الطهارة ومع الشك وجهان.
ولا فرق بين كون سفره محرّما أو مباحا في وجه قوي ، ولو أمكن رفع العطش بالرجوع تعيّن في المحرّم دون المحلّل إن وجب أو كان تركه مضرا بحاله ، ومع عدمه فوجهان.
__________________
(١) في ( ألف ) و ( ب ) زيادة « انه » هنا ، ولا وجه لها.