المال في مثله وإن بلغ حدّ الاضرار.
وقد عرفت ما فيه.
وهناك وجه آخر لثبوت الحكم المذكور في خصوص المملوك ، وهو وجوب الإنفاق عليه على نحو ما مرّ فيمن يجب عليه الانفاق من الإنسان ، فحينئذ يتعارض فيه الوجهان مع حصول البدل لأحدهما دون الآخر.
وقد يستشكل فيه مع إمكان ذبحه أو بيعه من القادر على سقيه ونحو ذلك ؛ لعدم تعيّن الإنفاق عليه حينئذ (١).
وفيه : أنه حينئذ مع إبقائه كذلك يجب عليه الانفاق ، وإن كان عاصيا فيه لو قلنا به.
هذا كله إن لم يكن عطش الدابة موجبا للخوف على نفس الراكب أو نفس أخرى محترمة أو ما هو بمنزلتها وإلّا تعين التيمّم بلا خلاف فيه ، وكذا إذا كان موجبا لمضرّة شديدة لا يتحمّل في العادة أو باعثا على تعريض أمواله (٢) وأحماله للتلف مع كونه مضرا بحاله على الأقوى.
ومع عدمه أيضا إذا كان مقيدا به في وجه قوي.
ولو سبّب ذلك تخلفه عن الرفقة مع عدم إضرار به فوجهان.
ومن الغريب ما وقع في الحدائق (٣) من استدراكه ذلك مع حكمه بوجوب التيمّم مع تلف الدابّة وعدم العبرة بتلف المال ، قال : نعم ، ينبغي أن يستثنى منه ما لو كان محتاجا إلى الدابة بحيث يضره فوتها كما إذا كان في سفر لا يمكن قطعه إلا بها أو يحتاج إليها لنقل أثقاله وأحماله ، فإنه يجوز أن تصرف الماء إليها.
ثالثها : إنما يسوغ التيمّم بما ذكرنا إذا لم يكن ترك الشرب مطلوبا بالنسبة إليه كما إذا كان شرب الماء مضرّا به لحصول حرج في بدنه ونحوه ، وكذا لو منعه عنه صوم الواجب إذا لم يخف
__________________
(١) لم ترد في ( د ) : « حينئذ ».
(٢) لم ترد في ( ب ) : « أمواله ... تخلّفه عن ».
(٣) الحدائق الناضرة ٤٠ / ٢٩٠.