ومنها : صحيحة محمد بن مسلم : « فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض » (١).
ونحوه صحيحة زرارة.
وفي الموثق : « فإن فاته الماء لم تفته الأرض » (٢).
مضافا إلى ما يومي إليه الصحيح : « إنّ رب الماء هو رب الأرض فليتيمم » (٣).
وما في عدة من الوضوءات البيانية المشتملة على الضرب على الأرض ، وهي وإن لم تكن دالّة على المقصود ـ لكونها من حكايات الأفعال ـ إلّا أنّ في التعبير فيها بلفظ الأرض إشارة إلى ذلك سيّما ما اشتمل من ذلك على حكاية الإمام عليهالسلام فعل النبي.
ومما يدلّ على ذلك رواية النوادر ، عن موسى بن جعفر عليهالسلام ، عن آبائه ، عن علي عليهالسلام ، وفيها : « فقيل له : أتيمم بالصفا الثابتة على وجه الأرض؟ قال : نعم » (٤).
وما في الدعائم عنهم عليهمالسلام : « أنه يجزي بالصفا الثابت على الأرض إذا كان عليه غبار ولم يكن مبلولا » (٥).
وضعفهما مجبور بما ذكرنا.
مضافا إلى أنه لو رخّص التيمّم حال الاختيار بالتراب لذكر ذلك في الأخبار ، وذكر انتقال التكاليف مع العجز عنه إلى التيمّم بالحجر ونحوه ، ولوقع ذلك في أسئلة الأصحاب.
مع أنه كثيرا يقع إلحاقه إليه لكثرة الأراضي الرملية ونحوها.
وقد تكرّر في الأخبار ذكر التيمّم بالطين والغبار بعد العجز عن الصعيد مع عدم إشارة إلى ذلك.
حجة القول بالاقتصار على التراب بعد الإجماع المحكي عليه عن الغنية الآية الشريفة
__________________
(١) الكافي ٣ / ٦٣ ، باب وقت الذي يوجب التيمّم ، ح ١.
(٢) قرب الاسناد : ١٧٠.
(٣) الكافي ٣ / ٦٤ ، باب وقت الذي يوجب التيمّم ، ح ٧.
(٤) كتاب النوادر ٢١٨ وفيه : « أيتيمم بالصفا البالية ».
(٥) دعائم الإسلام ١ / ١٢١ وفيه : « بالصفا النابت في الأرض ».