الرضا عليهالسلام : عن الرجل لا يصيب الماء والتراب أيتيمّم بالطين؟ قال : « نعم » (١).
مضافا إلى ظاهر آية المائدة من زيادة قول « منه » الدالّ على كون ذلك الصعيد مما له قابلية للتعلق بالكفّ فلا يراد منه الحجر ونحوه ، سيّما بملاحظة صحيحة زرارة الواردة في بيان الآية الشريفة.
والجواب أن الإجماع موهون بمخالفة الأكثر ، والآية قد عرفت الحال فيها ، وأصالة الشغل مدفوع بقيام الدليل على الجواز. والروايات لا دلالة ظاهرة فيها على المقصود.
أما صحيحة رفاعة ، ففيه : أوّلا : كلام في الإسناد ـ وإن وصفها العلامة بالصحة ـ من جهة الاشتمال على محمد بن عيسى الأشعري ، ولم يصرّح بتوثيقه أصحاب الرجال. وإن أمكن الذبّ عنه بما يظهر من اعتماد ابنه وغيره من المشايخ عليه وجلالته بين الأصحاب ، مضافا إلى قرائن أخر يفيد الاعتماد عليه.
وثانيا : أن المنساق من الرواية أنه مع عدم وجدان المحل الجافّ للتيمم يراعى أجفّ تلك المواضع ، ولا دلالة فيها على تعيّن التراب أوّلا ، ثم الانتقال إلى غيره من الأحجار ، بل الظاهر منها مراعاة الجافّ أوّلا ، ثم المبتلّ مراعيا للأجفّ ، فالحيثية المسوق لها الكلام هو (٢) فقدان الماء (٣) الجاف دون غيره.
وكأنه السبب في ذكر التوسعة في المقام ؛ نظرا إلى تركّب ما يتيمم به من التراب والماء ، فلا دلالة فيها على خروج الحجر من الصعيد كذكر خصوص التراب فيها وفي الأخبار المتأخرة.
نعم ، ربما يقيّده النبوي المذكور إلا أنه لضعف إسناده بل كونه من طرق العامة كما هو الظاهر وخلوّ المحكي من طرق الخاصة عنه لا ينهض حجة ، بل الظاهر من المحكي عن طرق الخاصة خلافه كما بيّنّا.
__________________
(١) تهذيب الأحكام ١ / ١٩٠ ، باب التيمّم وأحكامه ، ح ٢٣.
(٢) في ( ألف ) : « وهو ».
(٣) في ( ب ) و ( د ) : « فقدان الجفاف ».