ثم قضية إطلاق النصوص المذكورة عدم الفرق بين كون المغبّر من الثياب أو الفراش (١) وغيرها كالجلود المغبّرة ، ولا بين كونها مما يدخل الغبار في أعماقه كالأشياء الرخوة ، وما يبقى على ظاهره كالأخشاب ونحوها ، و (٢) ربما كان ذلك أولى.
ثانيها : ظاهر جماعة من الأصحاب منهم المفيد والديلمي في عبارته المتقدمة اعتبار نفض الثوب ليظهر الغبار على وجهه. وهو ظاهر صحيحة أبي بصير المتقدمة. وسائر الروايات مطلقة كفتاوى كثير من الأصحاب.
وقد يقال بأن إطلاق الشيء على المغبّر في الصحيحتين المتقدمتين ظاهر فيما إذا كان الغبار ظاهر [ ا ] عليه لا ما اشتمل على الغبار كيف كان.
وفيه تأمل.
والأحوط مراعاة ذلك وإن كان القول بوجوبه لا يخلو من تأمّل ؛ لمكان الإطلاق وعدم وضوح ما يدلّ على التقييد.
ثالثها : ظاهر النصوص والفتاوى عدم صحة التيمّم بالغبار مع التمكن من الصعيد. وربما يظهر من عبارة السيد في الجمل جوازه مع وجود التراب. وهو ضعيف ، وإليه كثير من أئمة الجماعة.
رابعها : على القول بتفسير الصعيد بالتراب ، فهل يقدّم التيمّم بالحجر على الغبار؟ وجهان.
وقد نصّ الشيخ وغيره بتقدّم الحجر عليه ، وصريح الديلمي في العبارة المذكورة تأخيره عنه وقد جعله (٣) بمنزلة الوحل والثلج. واستفادة الحكم المذكور من الأخبار محل خفاء إلا أن يتمسك بحمل مطلقات الأخبار على المقيّد في صورة إمكان التراب ، فيبقى مطلقه مع تعذّره كما أشرنا إليه.
__________________
(١) في ( د ) : « فرش ».
(٢) لفظة الواو وزيدت من ( د ).
(٣) في ( ألف ) : « حصل ».