المتأخرين ؛ نظرا إلى إطلاق الروايات وخلوّها عن ذكره. قال : التقييد بالتجفيف كما ذكره لا أثر له في شيء منها ، ولو كان الحكم فيه ذلك لوقع (١) عليه ولو في بعضها ؛ لأن المقام مقام بيان.
وأنت خبير بضعف ذلك ؛ إذ إطلاق الأخبار منزّل على صورة الضرورة كما هو المنساق منها ، فوضوح الحال في صورة التمكن من الصعيد قد أغنى عن الإشارة إليه. وكذلك الحال بالنسبة إلى التيمّم بالغبار ، فلو أمكن نفض الغبار بحيث يجتمع منها ما يصدق عليه اسم التراب وكان المجتمع وافيا بالواجب تعيّن ذلك.
وبالجملة ، الظاهر مراعاة المكنة في الانتقال عن كل مرتبة إلى ما دونها ، فمع التمكن من الأعلى بالأسفل إلى ما دونه ولو في آخر الوقت على نحو ما ذكر في الماء ، ويجب التجسس عنه مع فقده والجهل به إلى أن يصدق معه عدم الوجدان ، ولا يجب عليه الطلب في الفلوات على نحو ما مرّ في الماء ؛ لاختصاص النصّ به.
ثامنها : يعتبر في الغبار الذي يتيمم به أن يكون من جنس ما يتيمم به كما نصّ عليه جماعة.
وهو كذلك ؛ إذ هو الظاهر من الأخبار وكلام الأصحاب ، فلا عبرة بغبار الأشنان والدقيق ونحوهما ، وكذا غبار الجص والنورة على القول بالمنع من التيمّم بهما.
تاسعها : في ظاهر كلماتهم اختلاف في كيفية التيمّم بالوحل ، فعن المفيد (٢) أنه يضع يديه على الوحل ثم ( يرفعهما فيمسح إحداهما بالأخرى حتّى لا يبقى فيهما نداوة ، ويمسح بهما وجهه وظاهر كفّيه. وعن الشيخ أنّه يضع يديه على الوحل ثمّ ) (٣) يفركهما ويتيمم.
واستوجهه المحقق في المعتبر (٤) وحكى فيه قولا آخر ، وهو أنه يضع يده على الوحل ويتربّص ، فإذا يبس يتيمم به.
__________________
(١) زيادة في ( د ) : « التطينيّة ».
(٢) المقنعة : ٥٩.
(٣) ما بين الهلالين زيدت من ( د ).
(٤) المعتبر ١ / ٣٧٧.