نعم ، في (١) رواية زرارة ، عن أحدهما عليهماالسلام قال : قلت له : رجل دخل الأجمة ليس فيها ماء وفيها طين ، ما يصنع؟ قال : « يتيمم فإنه الصعيد ». قلت : فإنه راكب ولا يمكنه النزول من خوف وليس هو على وضوء. قال : « إن خاف على نفسه من سبع أو غيره أو خاف فوت الوقت فليتيمم يضرب بيده على اللبد والبرد (٢) ويتيمم ويصلّي » (٣).
وفي مرسلة علي بن مطر ، عن الرجل : لا يصيب الماء ولا التراب ، أيتيمم بالطين؟ قال : « نعم ، صعيد طيّب وماء طهور » (٤).
وهما ضعيفان ، فلا ينهضان حجة ، مضافا إلى معارضتهما لتلك المعتبرة المؤيّدة بالعمل ، والظاهر جعل الأخيرة على صورة فقدان الغبار.
وقد يحمل الأول على كون الطين بحيث يصدق عليه اسم الأرض بأن لا يكون يلتصق باليدين.
وقد يومي إليه إطلاقه الأمر بالتيمم منه ، وحكمه بأنّه الصعيد إشارة إلى ظاهر الآية ، فيقيّد جوازه مع الاختيار أيضا ؛ إذ لا يتم ذلك إلا مع عدم خروجه عن اسم الأرض.
سادسها : إنما يصحّ التيمّم بالثوب ونحوها مع حصول الغبار فيها كما هو قضية أخبار الباب وفتاوى الأصحاب ، فلا يصحّ التيمّم بها مع خلوّها عن ذلك.
وظاهر الشيخ في الاستبصار جواز التيمّم بها إلّا أنه جعله بعد تعذّر الطين ، فحكم بتقديم ذي الغبار عليه وتأخير ذلك عنه ، وجعل وجه الجمع بين الأخبار المذكورة الدالّة بعضها على تقديم الغبار على الطين وبعضها على تأخيره.
وفيه : أنه لا شاهد على الجمع المذكور مع مخالفة الظواهر النصوص.
سابعها : إذا تمكّن من تجفيف الطين وجب عليه لتمكنه من الصعيد. وقد منعه بعض
__________________
(١) في ( ألف ) : « و » بدل « في ».
(٢) في ( د ) : « البردعة ».
(٣) الإستبصار ١ / ١٥٦ ، باب التيمّم في الأرض الوحلة والطين والماء ، ح (٥٤٠) ـ ٤.
(٤) تهذيب الأحكام ١ / ١٩٠ ، باب التيمّم وأحكامه ، ح ٢٣.