والجريان بإمراره على العضو إنه هو مما يمكن حصوله في كثير من الأحوال :
منها : صحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه عليهالسلام ، عن الرجل الجنب أو على غير وضوء : لا يكون معه ماء وهو يصيب ثلجا وصعيدا ، أيهما أفضل؟ أيتيمم أم يمسح بالثلج وجهه؟ قال : « الثلج إذا بل رأسه وجسده أفضل وإن لم يقدر على أن يغتسل به فليتيمم » (١).
وروى في قرب الإسناد (٢) عنه عليهالسلام ما يفيد ذلك باختلاف في لفظه.
ورواه في مستطرفات السرائر (٣) عن كتاب محمد بن علي بن محبوب.
وهذه الصحيحة عند التأمل مما يدل على ما ذكرناه ؛ إذ اعتبار بلّ الرأس والجسد ليس إلا لحصول مسمى الغسل ولو كالدهن كما ورد في الأخبار من أن « المؤمن لا ينجسه شيء وإنما يكفيه مثل الدهن » (٤) حتى أنه ورد ذكر المسح في موضع الغسل في غير واحد من الأخبار كما تقدم ذكره في محله ؛ إشارة إلى المبالغة في عدم لزوم إكثار الماء.
ومما يشير إليه تقديمه على التيمّم وترتبه عليه.
ومنها : قويّة محمد بن مسلم : سألت الصادق عليهالسلام عن الرجل يجنب في السفر لا يجد إلا الثلج؟ قال : « يغتسل بالثلج أو ماء النهر » (٥).
وهذه الرواية كما ترى ظاهرة فيما قلناه سيّما بملاحظة التخيير بينه وبين ماء النهر.
ومنها : قوية معاوية بن شريح قال : سأل رجل أبا عبد الله عليهالسلام وأنا عنده ، فقال : يصيبنا الدمق والثلج ونريد أن نتوضأ لا نجد إلا جامدا ، فكيف أتوضأ أدلك به جلدي؟ قال : « نعم » (٦).
وبعض المتأخرين كالفاضل الجزائري بنى على العمل بإطلاق هذه الأخبار بعد تقييد
__________________
(١) الإستبصار ١ / ١٥٩ ، باب الرجل يحصل في أرض غطاها الثلج ، ح (٥٤٧) ٦.
(٢) قرب الإسناد : ١٨١.
(٣) مستطرفات السرائر : ٦١٣.
(٤) الكافي ٣ / ٢١ ، باب مقدار الماء الذي يجزئ للوضوء والغسل ح ٢.
(٥) الإستبصار ١ / ١٥٧ ، باب الرجل يحصل في أرض عطاها الثلج ، ح (٥٤٢) ١.
(٦) الإستبصار ١ / ١٥٧ ، باب الرجل يحصل في أرض عطاها الثلج ، ح (٥٤٣) ٢.