مطلقها بمقيّدها ، وحكم بوجوب الوضوء والغسل بالثلج إن أثر نداوة على العضو وإن لم يحصل به مسمى الجريان ، فيقدّم على التراب وإلّا سقط اعتباره مطلقا. واختاره في الحدائق وأيّده بالأخبار الدالّة على الاكتفاء بالدهن ومجرد إمساس الماء ونحو ذلك.
وقد عرفت فيما مضى أن ذلك كله محمول على حصول أدنى مسمى الغسل كي لا يخالف صريح الكتاب وسائر الروايات المعتضدة بالأصل وفتاوى الأصحاب على أن المستفاد منها جواز ذلك في حال الاختيار ، بل كالصريحة فيه.
وهو ممن لا يقول به.
والحاصل أن أخبار الباب كالأخبار المذكورة محمولة على حصول مسمى الغسل بإمراره على الجسد. وحينئذ فلا شك في وجوبه بل وجوازه مع وجود الماء أيضا. ومع عدم إمكانه وإمكان الصعيد وما يقوم مقامه يندرج في فاقد الطهورين.
حجة القول بلزوم الوضوء والاغتسال به الروايات المتقدمة.
وهي كما عرفت مما لا يفيد ذلك.
وأجاب في المختلف كما ذكرناه من ظهور الاغتسال في حصول مسمى الجريان بمنع أخذ الجريان ومسمى الاغتسال. ومع تسليمه فإنما يقضى جريان ما علّق به الاغتسال لا حصول (١) الماء. وهو حاصل بإجرائه (٢) في المقام ، فإن الثلج يجب إجراؤه على الأعضاء. انتهى.
وهو كما ترى.
واحتج عليه بأنّه يجب في الغسل والوضوء مماسّته أعضاء الطهارة بالماء ، وإجراؤه عليها ، فإذا تعذر الثاني وجب الأول.
وهو أيضا من الضعف بمكان.
حجة القول بالتيمم بالثلج صحيحة محمد بن مسلم ، عن الصادق عليهالسلام عن رجل أجنب
__________________
(١) في ( ب ) و ( د ) : « خصوص ».
(٢) لم ترد في ( د ) : « بإجرائه ».