في سفر ولم يجد إلا الثلج أو ماء جامدا؟ قال : « وهو بمنزلة الضرورة يتيمم ، ولا أرى أن يعود إلى هذه الأرض التي توبق دينه » (١).
وفيه : أنه لا دلالة فيها على كون تيممه بالثلج.
وقوله « لا يجد إلا الثلج » لا يدلّ على عدم وجدانه ما يصحّ التيمّم به ، بل يمكن أن يكون المقصود به عدم وجدانه الماء. وكأنّ سياق المقام شاهد عليه ، وإلا لصرّح بالحال ، ولا أقلّ من الاحتمال الذي يسقط به الاستدلال.
واعلم أنه على القول بالتيمم بالثلج لا تأمل في تأخيره عن الغبار كما هو صريح صحيحة رفاعة وغيرها.
وفي الحدائق (٢) : ظاهر كلام أكثر الأصحاب عدم جواز استعمال الثلج مع وجود الغبار ، بل ظاهرهم الاتفاق عليه.
وهو يعطي تأخير الوضوء والغسل على القول بهما عن ذلك.
وأما بالنسبة إلى الوحل فقد يقال : إن ظاهر المختلف أنه كذلك حيث فرض المسألة في صورة عدم وجدان ما عدا الثلج. وظاهر الديلمي التخيير بينه وبين الحجر والوحل.
ويمكن أن يقال : إنه قضية الجمع بين الصحيحة المتقدمة ، وما دلّ على التيمّم بالوحل ؛ لورود كل منهما فيمن لا يجد سواه ، فإذا دار الأمر بينهما تخيّر.
وفيه تأمل.
__________________
(١) الكافي ٣ / ٦٧ ، باب الرجل يصيبه الجنابة فلا يجد إلا الثلج أو الماء الجامد ، ح ١.
(٢) الحدائق الناضرة ٤ / ٣٠٣.