غير وضوء أن يأخذه الأرض خسفا » (١).
وفي الصحيح الوارد في جلد الملائكة رجلا من الأنصار (٢) في حيرة المعلل سبب جلده بأنه صلّى يوما من غير وضوء ، ومرّ على ضعيف فلم ينصره » (٣).
مضافا إلى غير ذلك مما دلّ على اشتراط الصلاة بالطهور كالصحيح : عن الفرض في الصلاة؟ فقال : « الوقت والطهور » (٤) ، الحديث (٥).
وفي النبوي : « افتتاح الصلاة الوضوء » (٦).
ونحوه في العلوي.
وعن الصادق عليهالسلام : « الصلاة ثلاثة اثلاث ثلث طهور » (٧) الخبر.
مع تأيدها بما دلّ من إطلاقات الأصحاب باشتراط الصلاة بالطهور ، وظاهر إجماعاتهم المحكية القاضية بإطلاق الشرطية سيّما على القول بكون أسامي العبادات بإزاء الصحيحة كما هو الأظهر.
ومن الغريب ما اتفق لبعض أفاضل المتأخرين من القطع بثبوت الأداء عليه ؛ استنادا إلى أن الصلاة من الواجبات النفسية المطلقة حيث تعلّق الأوامر المطلقة في الكتاب والسنة بها ، والطهارة إنما كانت واجبة للغير (٨) ، فعند عدمها لو سقط الواجب لزم كونها مقيدة كالحج
__________________
(١) وسائل الشيعة ١ / ٣٦٨ ، باب تحريم دخول في الصلاة بغير طهارة ، ح ١.
(٢) في ( د ) : « الأحبار في قبره » بدل « الأنصار في حيرة » ، وفي المصدر : « الأخيار ».
(٣) ثواب الأعمال : ٢٢٤ ، وفيه : صفوان بن مهران الجمال ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « اقعد رجل من الأخيار في قبره. قيل له : يا أبا خالد! إنا جادلوك مائة جلدة من عذاب الله. فقال : لا أطيقها. فلم يزالوا به حتى انتهوا إلى جلدة واحدة ، فقالوا : ليس منها بدّ. فقال : فيما تجلدوني فيها؟ قالوا : إنك صلّيت يوما بغير وضوء ومررت على ضعيف فلم تنصره ».
(٤) الكافي ٣ / ٢٧٢ ، باب فرض الصلاة ، ح ٥.
(٥) في ( د ) : « .. إلى آخره » بدل « الحديث ».
(٦) الكافي ٣ / ٦٩ ، باب النوادر ، ح ٢.
(٧) الكافي ٣ / ٣٧٣ ، باب فرض الصلاة ، ح ٨.
(٨) في ( ألف ) : « المعتبر ».