بالنسبة إلى الاستطاعة ، واللازم باطل فالملزوم مثله ، وأن القاعدة المستفادة من قوله عليهالسلام : « إذا أمرتكم بشىء فأتوا منه ما استطعتم » (١) قاض بعدم سقوط الصلاة مع تعذر الطهارة إذا أمرنا بالطهارة والصلاة معا ، فإذا تعذر الأول لم يسقط الثاني.
وضعف الوجهين المذكورين مما لا يحتاج إلى البيان ؛ إذ بعد دلالة الأخبار المذكورة المؤيّدة بسائر الأخبار وإطباق الأصحاب على التقييد لا تبقى تلك الإطلاقات حجة ، بل لا بدّ من حملها على المقيّد كما هو القاعدة المجمعة عليها بين الأصحاب.
والرواية المذكورة عامّية لا ذكر لها روايات الأصحاب حتى يصح الاستناد إليها.
ويؤيده عدم بنائهم عليها في جلّ الأمور ، وليس ذلك قاعدة مطردة بينهم بل إنما يلاحظون الأدلة في خصوص كل مقام ، مضافا إلى عدم وضوح دلالتها في المقام ؛ إذ لو اريد بقوله « ما استطعتم » الفرد الذي يستطاع منه دلّ على الاكتفاء بأيّ فرد يستطاع من أفراد المأمور به ، وإن اريد به التبعيض في العمل فمع عدم بناء الأصحاب عليه ـ كما عرفت ـ إنما يدلّ على جواز الاكتفاء تعلق به القدرة بعض الاجزاء لا بمجرد الفعل من دون الشرط ؛ إذ الفاقد للشرط ليس بعضا من المأمور به كما هو قضية الاشتراط.
ومن الغريب أيضا إيراده على دلالة الصحيحة المتقدمة بما لا ينبغي صدوره من مثله حيث ذكر أولاً : أن هذا النفي ليس إلا مثل النفي الوارد على سائر شروطها وأجزائها مثل « لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب » (٢) وإلا فسائر إلى غير ذلك. وقد جعلتموه على حالة الاختيار وحكمتم بوجوب الصلاة مع تعذر تلك الشرائط والأجزاء مع أن التلازم بين الجزء والكل أقوى.
وثانياً : أن الطهور في هذه الرواية وردت في مقام ذكر الاستنجاء (٣) فيكون ذلك شاهداً
__________________
(١) عوالي اللئالي ٤ / ٥٨ في هامشه.
(٢) عوالي اللئالي ١ / ١٩٦.
(٣) في ( ب ) : « الاستحباب ».