والغسل كما يظهر من الأخبار ، فلا يوجب وروده عند ذكر الاستنجاء تخصيصه (١) ، على أن ما يدلّ على اشتراط الصلاة بالطهور غير منحصر في تلك الرواية كما عرفت.
فالحال في سقوط الأداء بيّن لا خفاء فيه.
وعن المفيد (٢) في رسالة إلى ابنه أنه « يذكر الله في أوقات الصلاة » ، ولم نقف على مستنده.
وكأنّ الوجه فيه إلحاقه بالحائض حيث إن الموجب لسقوط الصلاة فيها وجود الحدث ، وهو كما ترى.
وأما سقوط القضاء عنه فاختلف فيه الأصحاب ، فعن المفيد في أحد قوليه والفاضلين وغيرهم سقوطه عنه.
وعن المفيد في المقنعة والسيد والحلي وجماعة من المتأخرين القول بوجوبه.
وفي الحدائق : أنه المشهور بين المتأخرين.
وبالغ الفاضل المتقدم في نفي القضاء عنه على القول بسقوط الأداء. ولعلّه الأظهر ؛ إذ ثبوت القضاء إنما هو بأمر جديد ليس على وجوبه دليل ظاهر ، والاستناد فيه إلى بعض إطلاقات (٣) القضاء الشاملة في بادي الرأي لا يخلو عن إشكال ؛ لانصرافها إلى تلك الصورة مضافا إلى ندرة وقوعها.
ومما يدلّ على ما ذكرنا ما استفاض نقله في المعتبرة الحاكمة بعدم وجوب قضاء ما فات بالإغماء من أن « كلّما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر » (٤).
وفي القوي : « ألا أخبرك بما يجمع لك هذه الأشياء؟ كلّما غلب الله عليه من أمر فالله أعذر لعبده » (٥). قال الراوي : وزاد فيه غيره أن أبا عبد الله عليهالسلام قال : « هذا من الأبواب الذي يفتح
__________________
(١) زيادة في ( د ) : « به ».
(٢) الذي بين يدي الآن من المصادر : مصباح الفقيه ٢ / ٥٠٤ ، فراجعه.
(٣) في ( ب ) : « الإطلاقات ».
(٤) الكافي ٣ / ٤٥١ ، باب تقديم النوافل وتأخيرها وقضائها ح ٤ ، وفيه : « بالعذر فيه ».
(٥) وسائل الشيعة ٨ / ٢٦٠ ، باب وجوب قضاء ما فات بسبب الاغماء المستوعب للوقت ، ح ٨.