كلّ باب منها ألف باب » (١).
حجة القول بوجوب القضاء إطلاق ما دلّ على وجوب قضاء الفائتة كالصحيح : « أربع صلوات يصلّيها الرجل في كلّ ساعة صلاة فاتتك ، فمتى ذكرتها أدّيتها » (٢).
وفي الصحيح : « يقضي ما فاته كما فاته » (٣).
وفيه ما عرفت من الضعف في الإطلاق ، مضافا إلى معارضته بالقاعدة المتقدمة.
__________________
(١) وسائل الشيعة ٨ / ٢٦٠ ، باب وجوب قضاء ما فات بسبب الاغماء المستوعب للوقت ، ح ٩.
(٢) الكافي ٣ / ٢٨٨ ، باب الصلاة التي تصلي في كل وقت ، ح ٣.
(٣) الكافي ٣ / ٤٣٥ ، باب من يريد السفر أو يقدم من سفر متى يجب عليه التقصير أو التمام ، ح ٧.