الكركي في عدة من كتبه ، وتلميذه في المسائل (١) الجعفرية.
رابعها : القول بوجوب المسح على تمام الوجه. وحكي القول به عن والد الصدوق. وذكر الشهيد (٢) أنّ (٣) في كلام الجعفي إشعارا به.
وفي مجمع البرهان (٤) : إنه أحوط.
خامسها : التخيير بين مسح الجميع والبعض إلا أنه لا يقتصر على أقل من الجبهة.
واختاره في المعتبر (٥) ، وحكى (٦) عن العماني الميل إليه.
وقرّبه في كشف الرموز (٧) ، واستحسنه في المدارك (٨).
وقد يرجع إلى القول المشهور في تعيين القدر الواجب ، فيكون الخلاف بينهما في استحباب الزائد.
وفيه تأمل.
ثم إن السبب في الخلاف اختلاف روايات الباب ، ففي معظم الأخبار ذكر مسح الوجه الظاهر في مسح جميعه ، وفي جملة منها ذكر المسح على الجبين (٩) مفردا في بعضها ومثنى في البعض.
وفي موثقة زرارة المسح على الجبهة على (١٠) ما رواها الشيخ (١١) في موضع.
__________________
(١) في ( ب ) و ( د ) : « شرح » بدل « المسائل ».
(٢) الذكرى ٢ / ٢٦٤.
(٣) في ( ألف ) : « الشهيدان » بدل : « الشهيد أنّ ».
(٤) مجمع الفائدة والبرهان ١ / ١٠٠.
(٥) المعتبر ١ / ٣٨٤.
(٦) زيادة في ( د ) : « فيه ».
(٧) كشف الرموز ١ / ٩٩.
(٨) مدارك الأحكام ٢ / ٢٣٤.
(٩) الإستبصار ١ / ١٧١ ، باب عدد المرات في التيمّم ح ٢.
(١٠) زيادة : « على » من ( د ).
(١١) الإستبصار ١ / ١٧٠ ، باب كيفية التيمّم ح ٣.